٢ أخرجه أحمد [٣/ ٧٨] ، وابن ماجة [٢/ ١٠٥١] ، كتاب الأضاحي: باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء، حديث [٣١٤٦] ، والبيهقي [٩/ ٢٨٩] ، كتاب الضحايا: باب الرجل يشتري أضحية وهي تامة ثم عرض بها نقص وبلغت المنسك، من طريق عن جابر الجعفي عن محمد بن قرطة عن أبي سعيد به. وقال البيهقي: جابر غير محتج به وأخرجه من طريق الحجاج بن أرطأة عن شيخ من أهل المدينة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا بأس بالأضحية المقطوعة الذنب". ثم قال: وهذا مختصر من الحديث الأول فقد رواه حماد بن سلمة عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد أن رجلاً سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن شاة قطع ذنبها يضحى بها؟ قال: "ضح بها". والحديث ذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد" [٣/ ٥٤] ، وقال: هذا إسناد ضعيف فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف وقد اتهم. قلت: وطريق حماد بن سلمة خرجها أحمد عن سريج وعفان كلاهما عن حماد عن حجاج عن أبي سعيد قال: سألت إن الذئب قطع ذنب شاه لي فأضحي بها؟ قال: نعم وهذا سند ضعيف الحجاج وعطية ضعيفان مدلسان. ٣ ينظر السابق. ٤ أخرجه البخاري [٣/ ٦٤٢] ، كتاب الحج: باب الجلال للبدن رقم [١٧٠٧] ، وأطرافه في [١٧١٦- ١٧١٧، ١٧١٨، ٢٢٩٩] ، ومسلم [٢/ ٩٥٤- ٩٥٥] ، كتاب الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدى وجلودها وجلالها، رقم [٣٤٨، ٣٤٨، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٤٩/ ١٣١٧] ، وأبو داود [١/ ٥٤٩] ، كتاب المناسك: باب كيف تنحر البدن، برقم [١٧٦٩] ، والنسائي [٢/ ٤٥٦- ٤٥٧] ، كتاب الحج: باب ترك الأكل منها، رقم [٤١٤٢/ ١] ، باب الأمر بصدقة لحومها، رقم [٤١٤٣/ ١- ٤١٤٤/ ٢- ٤١٤٥/ ٣] ، باب الأمر بصدقة جلودها، رقم [٤١٤٦/ ١- ٤١٤٧/ ٢] ، باب الأمر بصدقة جلالها، رقم [٤١٤٨/ ١- ٤١٤٩/ ٢] ، وابن ماجة [٢/ ١٠٣٥] ، كتاب المناسك: باب من جلل البدنة، رقم [٣٠٩٩] ، [٢/ ١٠٥٤] ، كتاب الأضاحي: باب جلود الأضاحي، برقم [٣١٥٧] .