للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مَالِكٍ١ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ؛ وَهُوَ مَعْلُولٌ٢.

وَالصَّوَابُ مَا فِي الْبُخَارِيِّ؛ لِأَنَّهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ حَدَّثَ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَجَعَلَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

قَوْلُهُ: وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ: "الْهِرَّةُ سَبْعٌ"، تَقَدَّمَ فِي بَابِ "النَّجَاسَاتِ".

حَدِيثُ الْبَرَاءِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ لَحْمَ مَا يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ" -وَأَعَادَهُ الْمُصَنَّفُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ- لَمْ أَجِدْهُ.

قَوْلُهُ: "وَيُذْكَرُ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ –يَعْنِي: الصَّحَابَةَ- كَانُوا يَكْرَهُونَ مَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ"، لَمْ أَجِدْهُ أَيْضًا، وَلَكِنْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلَهُ سَوَاءً، وَمِنْ طَرِيقِ


= قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد [٥/ ١٨٣- ١٨٤] ، من طريق محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة بالإسناد السابق ومن طريقه أخرجه الطبراني [٥/ ١٢٧] ، برقم [٤٨٣٢] ، والحاكم [٤/ ١١٣- ١١٤] ، والبيهقي [٩/ ٢٥٠] ، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في البهيمة تريد أن تموت فتذبح.
١ أخرجه البخاري [٥٨٨١/] ، كتاب الذبائح والصيد: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، حديث [٥٥٠١] ، وأحمد [٢/ ٨٠، ٣/ ٥٤] ، وابن ماجة [٢/ ١٠٦٢] ، كتاب الذبائح: باب ذبيحة المرأة، حديث [٣١٨٢] ، والبيهقي [٩/ ٢٨٢- ٢٨٣] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في ذبيحة من أطاق الذبح من طريق نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت له غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لها بشاة من غنمنا موتاً فكسرت حجراً فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك أو أرسل إليه فأمره بأكلها.
ورواه مالك [٢/ ٤٨٩] ، كتاب الذبائح: باب ما يجوز من الزكاة حال الضرورة، حديث [٤] ، والبخاري [٩/ ٥٤٨] ، كتاب الصيد والذبائح: باب ذبيحة المرأة والأمة، حديث [٥٥٠٥] ، من طريق مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً لها بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر فسئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك فقال: لا بأس بها فكلوها.
وأخرجه ابن الجارود [٨٩٧] ، وأحمد [٢/ ٧٦، ٨٠] ، والدارمي [٢/ ٨٢] ، كتاب الأضاحي: باب ما يجوز به الذبح والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" [٤٠٨- بغية الباحث] ، من طريق يزيد بن هارون ثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن جارية لآل كعب مالك كانت ترعى غنماً لهم بسلع فخافت على شاة أن تموت فأخذت حجراً فذبحتها به وأن ذلك ذكر لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرهم بأكلها.
٢ أخرجه أحمد [٢/ ٧٦، ٨٠] ، وابن الجارود برقم [٧٩٧] ، وابن حبان [١٣/ ٢١٠] ، في كتاب الذبائح، حديث [٥٨٩٢] ، من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه به قال ابن حجر في "الفتح" [١١/ ٦١] ، في كتاب الصيد، باب ذبيحة المرأة والأمة: لكن ليس في شيء من طرقه أن ابن عمر رضي الله عنه رواه عنه يعني ابن كعب بن مالك، وإنما فيها أن ابن كعب حدث ابن عمر رضي الله عنه بذلك، فحمله عنه نافع، وأما الرواية التي فيها عن ابن عمر رضي الله عنه، فقال راويها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يذكر ابن كعب، وقد تقدم أنها شاذة.

<<  <  ج: ص:  >  >>