١ أخرجه أحمد [٤/ ١٥٢] . قال الهيثمي في "المجمع" [١٠/ ٧٠] : رواه أحمد ورجاله رجال "الصحيح" غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع. وقال [١٠/ ٢١] : رواه البزار والطبراني وإسناده حسن. ٢ أخرجه أحمد [٥/ ٦٢- ٦٣] ، والدارمي [٢/ ١٨٦] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، والبخاري [١١/ ٥١٦- ٥١٧] ، كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: ٢٢٥، المائدة: ٨٩] ، حديث [٦٦٢٢] ، ومسلم [٣/ ١٢٧٣- ١٢٧٤] ، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها، حديث [٩/ ١٦٥٢] ، وأبو داود الطيالسي [١/ ٢٤٧] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، حديث [١٢١٩] ، والنسائي [٧/ ١٢] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة بعد وأبو داود [٣/ ٥٨٤] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث [٣٢٧٧] ، وبن الجارود في "المنتقى" ص [٣١٠] ، باب ما جاء في الأيمان، حديث [٩٢٩] ، والبيهقي [١٠/ ٣١] ، كتاب الأيمان، باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، والخطيب في "تاريخ بغداد" [٢/ ٤٠٠] ، من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به. ما جاء من تقدم الكفارة فأخرجه أحمد [٥/ ٦٢- ٦٣] ، والدارمي [٢/ ١٨٦] ، كتاب النذور والأيمان: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، والبخاري [١١/ ٥١٦- ٥١٧] ، كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} ، حديث [٦٦٢٢] ، ومسلم [٣/ ١٢٧٣] ، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، حديث [١٩/ ١٦٥٢] ، والطيالسي في "المسند" ص [١٩٢] ، حديث [١٣٥١] ، وأبو داود [٣/ ٥٨٥] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث [٣٢٧٨] ، والنسائي [٧/ ١٠] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، والبيهقي [١٠/ ٥٢- ٥٣] ، كتاب الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث، والخطيب في "تاريخ بغداد" [٤/ ٢٢٨] .