للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٥٠- قَوْلُهُ: "وَفِي رِوَايَةِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ قِصَّةٌ١، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ من حديث ابن عمر مِثْلَ مَا هُنَا٢.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ


١ أخرجه مسلم [٣/ ١٢٧١- ١٢٧٢] ، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، حديث [١١/ ١٦٥٠] ، والبيهقي [١٠/ ٣٢] ، كتاب الأيمان: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه بلفظ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه. ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم [٣/ ١٢٧٢] ، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، حديث [١٣/ ١٦٥٠] ، من حديث عدي بن حاتم أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" وأبو داود الطيالسي [١/ ٢٤٧] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من خلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، حديث [١٢١٨] ، وأحمد [٤/ ٢٥٦- ٢٥٧- ٢٥٨] ، والدارمي [٢/ ١٨٦] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، ومسلم [٣/ ١٢٧٢- ١٢٧٣] ، كتاب الأيمان: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، ومسلم [٣/ ١٢٧٢- ١٢٧٣] ، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير، يكفر عن يمينه، حديث [١٦، ١٨/ ١٦٥١] ، والنسائي [٧/ ١٠- ١١] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة بعد الحنث، وابن ماجة [١/ ٦٨١] ، كتاب الكفارات: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، حديث [٢١٠٨] ، والحاكم [٤/ ٣٠٠- ٣٠١] ، كتاب الأيمان والنذور: باب لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم، والبيهقي [١٠/ ٣٢] ، كتاب الأيمان: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. بلفظ فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
وقد روي بتقديم الكفارة من طريق مالك وسليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رواه مالك [٢/ ٤٧٨] ، كتاب النذور والأيمان: باب ما تجب في الكفارة من الأيمان، حديث [١١] ، وأحمد [٢/ ٣٦١] ، ومسلم [٣/ ١٢٧٢] ، كتاب الأيمان: باب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، حديث [١٢] ، والترمذي [٤/ ١٠٧] ، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، حديث [١٥٣٠] ، والبغوي في "التفسير"، والبيهقي [١٠/ ٥٣] ، كتاب الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث.
٢ رواه أحمد [٢/ ٢٠٤] بلفظ: فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ورواه الطيالسي [١/ ٢٤٧] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأي خيراً منهما، حديث [١٢٢١] ، وأحمد [٢/ ٢١٢] ، وأبو داود [٣/ ٥٨٢] ، كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث [٣٢٧٤] ، وابن ماجة [١/ ٦٨٢] ، كتاب الكفارات: باب من قال: كفارتها تركها، حديث [٢١١١] ، بلفظ: فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها.
وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليكفر عن يمينه، إلا فيما لا يعبأ به يعني فمن ترك ذكر الكفارة، وقال: تركها كفارتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>