للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٨٧- قَوْلُهُ: "كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتَّابٌ، مِنْهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ"، فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا: "فَكُنْت أَكْتُبُ لَهُ إلَى الْيَهُودِ وَأَقْرَأُ كُتُبَهُمْ إلَيْهِ١.

وَفِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: إنَّك شاب عاقل لأتهمك، وَقَدْ كُنْت تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ، الْحَدِيثُ٢.

وَقَالَ الْقُضَاعِيُّ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَكْتُبُ عَنْهُ لِلْمُلُوكِ، مَعَ مَا كَانَ يَكْتُبُ مِنْ الْوَحْيِ، وَكَانَ الزُّبَيْرُ وَجَهْمٌ يَكْتُبَانِ أَمْوَالَ الصَّدَقَاتِ.

٢٠٨٨- حَدِيثُ: "أَيُّمَا عَامِلٍ اسْتَعْمَلْنَاهُ، وَفَرَضْنَا لَهُ رِزْقًا، فَمَا أَصَابَ بَعْدَ رِزْقِهِ فَهُوَ غُلُولٌ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ٣.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ، وَمَجَانِينَكُمْ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ، وَخُصُومَاتِكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ"، ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ وَوَاثِلَةَ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ٤، وَقَدْ


١ أخرجه البخاري [١٥/ ٩٤] ، كتاب الأحكام: باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد، حديث [٧١٩٥] ، تعليقاً.
ووصله أبو داود [٣/ ٣١٨] ، كتاب العلم: باب رواية حديث أهل الكتاب، حديث [٣٦٤٥] ، وأحمد [٥/ ١٨٦] ، والترمذي [٥/ ٦٧- ٦٨] ، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في تعليم السريانية، حديث [٢٧١٥] .
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
٢ أخرجه أحمد [١/ ١٠، ١٣، ٥/ ١٨٨] ، والبخاري [١٥/ ٩١] ، كتاب الأحكام: باب يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلاً، حديث [٧١٩١] ، والترمذي [٥/ ٢٨٣] ، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة، حديث [٣١٠٣] .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
٣ أخرجه أبو داود [٣/ ١٣٤] ، كتاب الخراج والإمارة الفيء: باب في أرزاق العمال، حديث [٢٩٤٣] ، والحاكم [١/ ٤٠٦] ، وابن جزيمة [٤/ ٧٠] ، برقم [٢٣٦٩] ، والبيهقي [٦/ ٣٥٥] ، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله ... ".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يحرجاه، ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة.
٤ أخرجه ابن ماجة [٢٤٧] ، كتاب المساجد والجماعات: باب ما يكره في المساجد، برقم [٧٥٠] ، والطبراني في "الكبير" [٨/ ١٥٦] ، رقم [٧٦٠١] ، وابن حجر [١/ ١٠٠] ، كتاب الصلاة: باب صوان المسجد، رقم [٣٥٧] ، وذكره الهندي في "كنز العمال" [٧/ ٦٦٧] ، رقم [٢٠٨٢٢] ، وذكره العجلوني في "كشف الخفاء ومزيل الإلباس ... "، رقم [١٠٧٧] ، وقال البزار: لا أصل له، وتعقبه في المقاصد بأن ابن ماجة مطولاً عن اثلة رفعه بلفظ "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوبها المطاهر"، وجمروها في الجمع، وسنده ضعيف، لكن له شاهد عن الطبراني في "الكبير" والعقيلي وابن عدي بسند فيه العلاء بن كثير وهو ضعيف أيضاً =

<<  <  ج: ص:  >  >>