للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَقَدَّمَ لِلْبَيْهَقِيِّ عَنْهُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَوَاثِلَةَ جَمِيعًا، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِيَ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُعَاذٍ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيُّ: إنَّهُ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ١ وَقَالَ: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِهِ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاهِيَةٌ٢.

٢٠٨٩- حَدِيثُ: "مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ، حَجَبَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لَهُ مَعَ مُعَاوِيَةَ٣، وَأَوْرَدَ الْحَاكِمُ لَهُ شَاهِدًا عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ، وَعَنْهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ٤، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "أَيُّمَا أَمِيرٍ احْتَجَبَ عَنْ النَّاسِ فَأَهَمَّهُمْ، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي "الْعِلَلِ": هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ٥.

٢٠٩٠- حَدِيثُ: "لَا يَقْضِي الْقَاضِي إلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ" الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ"، وَالْحَارِثُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ٦، وَفِيهِ الْقَاسِمُ الْعُمَرِيُّ، وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ.


= عن أبي أمامة وأبي الدرداء وواثلة قالوا: سمعنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذكره بلفظ: مساجدكم، ولكن بدون وشراءكم وبيعكم، ولابن عدي عن أبي هريرة رفعه جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وفي سنده عبد الله بن محرر –مهملات بوزن محمد- ضعيف، وفي الباب مما يستأنس به لتقويته أحاديث: منها من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد أو ينشد ضالة الحديث، رواه الطبراني وابن السنى وابن مندة عن أبي هريرة رضي الله عنه من رأيتموه ينشد شعراً في المسجد فقولوا فض الله فاك ثلاثاً، ومن رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا وجدتها ثلاثاً، ومن رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا ربح الله تجارتك.
١ ينظر: تخريج السابق.
٢ ينظر: تخريج قبل السابق.
٣ أخرجه أبو داود [٣/ ١٣٥] ، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه، حديث [٢٩٤٨] ، والترمذي [٣/ ٦١١] ، كتاب الأحكام: باب ما جاء في إمام الرعية، حديث [١٣٣٣] ، والحاكم [٤/ ٩٣- ٩٤] ، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
٤ أخرجه أحمد [٤/ ٢٣١] ، والترمذي [٣/ ٦١٠] ، كتاب الأحكام: باب ما جاء في إمام الرعية، حديث [١٣٣٢] ، والحاكم [٤/ ٩٤] ، وعبد بن حميد [٢٨٦] ، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
٥ علل ابن أبي حاتم [٢/ ٤٢٨- ٤٢٩] .
٦ أخرجه البيهقي [١٠/ ١٠٦] ، كتاب آداب القاضي: باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان، والدارقطني [٤/ ٢٠٦] ، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، رقم [٤] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [٦/ ٢/ ٢٤٨] ، رقم [٣٣٠٧/ ٥] ، وابن ححر في "المطالب العلية" [٢/ ٢٤٨] ، رقم [٢١٢٧] ، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوئد" [٤/ ١٩٨] ، كتاب الأحكام: باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر، وهو متروك كذاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>