قال البوصيري في "الزوئد" [٢/ ٢٣٣] : هذا إسناد ضعيف من أجل مجالد بن سعيد. ١ أخرجه أبو داود [٢/ ٣٣٠] ، كتاب الأقضية: باب من ترد شهادته رقم [٣٦٠١] ، والبيهقي [١٠/ ١٥٥] ، كتاب الشهادات: باب لا تقبل شهادته، وزاد فيه ولا محدود، [١٠/ ٢٠١، ٢٠٢] ، كتاب الشهادات: باب لاتقبل شهادة خائن ولا خائنة ... ، وابن ماجة [٢/ ٧٩٢] ، كتاب الأحاكم: باب من لا تجوز شهادته، رقم [٣٣٦٦] ، وزاد ولا محدود في الإسلام، وأحمد [٢/ ٢٠٨] ، وزاد ولا محدود، ولم يذكر ولا زان ولا زنية، والدارقطني [٤/ ٢٤٤] ، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره: باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، ولم يذكر ولا زان ولا زانية، وزاد، ولا محمد في الإسلام، برقم [١٤٤] وعبد الرزاق [٨/ ٣١٩] ، كتاب الشهادات: باب لا يقبل منهم ... رقم [١٥٣٦٢] ، وزاد نقص، رقم [١٥٣٦٣، ١٥٣٦٣] ، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه. ٢ أخرجه الترمذي [٤/ ٥٤٥] ، كتاب الشهادات: باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته، حديث [٢٢٩٨] ، والدارقطني [٤/ ٢٤٤] ، برقم [١٤٥] ، والبيهقي [١٠/ ١٥٥] ، كتاب الشهادات: باب من لا تقبل شهادته. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه ا. هـ. قال الدراقطني: يزيد هذا ضعيف لا يحتج به. ٣ أخرجه أحمد [١/ ٢٥٤، ٢٩٢] ، وأبو يعلى [٤/ ٤١٨] ، برقم [٢٥٤٤] والحاكم في "المستدرك" [٢/ ٥٩١] ، والحديث سكت عنه الحاكم وقال الذهبي: إسناده جيد. =