للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢١٠٩- حَدِيثُ: "لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ"، أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ١، وَسِيَاقُهُمْ أَتَمُّ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ، إلَّا عِنْدَ أَبِي دَاوُد، وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ٢، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الشَّامِيُّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا يَصِحُّ عِنْدَنَا إسْنَادُهُ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي "الْعِلَلِ": مُنْكَرٌ، وَضَعَّفَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ حَزْمٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بن عمرو، وَفِيهِ عَبْدُ الْأَعْلَى، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَشَيْخُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْفَارِسِيُّ ضَعِيفٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَا يَصِحُّ مِنْ هَذَا شَيْءٌ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢١١٠- قَوْلُهُ: اُشْتُهِرَ فِي الْخَبَرِ: مَا مِنَّا إلَّا مَنْ عَصَى أَوْ هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ، إلَّا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا قُلْت: الْمَشْهُورُ بِلَفْظِ: "مَا مِنْ آدَمِيٍّ إلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ، أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ، أَوْ عَمِلَهَا، إلَّا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا، لَمْ يَهُمَّ بِخَطِيئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَلَفْظُهُمَا: "مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إلَّا قَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ، لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا" ٣، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، وَهُمَا


=قال البيهقي: هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد وهو مما أخطأ فيه، وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع.
قال البوصيري في "الزوئد" [٢/ ٢٣٣] : هذا إسناد ضعيف من أجل مجالد بن سعيد.
١ أخرجه أبو داود [٢/ ٣٣٠] ، كتاب الأقضية: باب من ترد شهادته رقم [٣٦٠١] ، والبيهقي [١٠/ ١٥٥] ، كتاب الشهادات: باب لا تقبل شهادته، وزاد فيه ولا محدود، [١٠/ ٢٠١، ٢٠٢] ، كتاب الشهادات: باب لاتقبل شهادة خائن ولا خائنة ... ، وابن ماجة [٢/ ٧٩٢] ، كتاب الأحاكم: باب من لا تجوز شهادته، رقم [٣٣٦٦] ، وزاد ولا محدود في الإسلام، وأحمد [٢/ ٢٠٨] ، وزاد ولا محدود، ولم يذكر ولا زان ولا زنية، والدارقطني [٤/ ٢٤٤] ، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره: باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، ولم يذكر ولا زان ولا زانية، وزاد، ولا محمد في الإسلام، برقم [١٤٤] وعبد الرزاق [٨/ ٣١٩] ، كتاب الشهادات: باب لا يقبل منهم ... رقم [١٥٣٦٢] ، وزاد نقص، رقم [١٥٣٦٣، ١٥٣٦٣] ، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه.
٢ أخرجه الترمذي [٤/ ٥٤٥] ، كتاب الشهادات: باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته، حديث [٢٢٩٨] ، والدارقطني [٤/ ٢٤٤] ، برقم [١٤٥] ، والبيهقي [١٠/ ١٥٥] ، كتاب الشهادات: باب من لا تقبل شهادته.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه ا. هـ.
قال الدراقطني: يزيد هذا ضعيف لا يحتج به.
٣ أخرجه أحمد [١/ ٢٥٤، ٢٩٢] ، وأبو يعلى [٤/ ٤١٨] ، برقم [٢٥٤٤] والحاكم في "المستدرك" [٢/ ٥٩١] ، والحديث سكت عنه الحاكم وقال الذهبي: إسناده جيد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>