للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْبَيْهَقِيُّ١، وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى قَتَادَةَ، وَقَالَ: هُوَ مَعْلُولٌ؛ فَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ٢، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، فَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى.

وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، قَالَ: "أُنْبِئْت أَنَّ رَجُلًا" ٣، قَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ: أَنَا حَدَّثْت أَبَا بُرْدَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ٤، فَعَلَى هَذَا لَمْ يَسْمَعْ أَبُو بُرْدَةَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِيهِ، وَرَوَاهُ أَبُو كَامِلٍ مُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ٥، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مُرْسَلًا، قَالَ حَمَّادٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ فَقَالَ: أَنَا حَدَّثْت بِهِ أَبَا بُرْدَةَ٦، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْخَطِيبُ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ سِمَاكٍ


١ أخرجه أبو داود [٢/ ٣٣٤] ، كتاب الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئاً وليس بينهما بينة رقم [٣٦١٣] ، والنسائي [٨/ ٢٤٨] ، كتاب القضاة: باب القضاء فيمن لم تكن له بينة، رقم [٥٤٢٤] ، وابن ماجة [٢٣٣٠] ، والحاكم [٤/ ٩٤- ٩٥] ، والبيهقي [١٠/ ٢٥٧] ، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في أيديهما معاً ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
٢ أخرجه ابن حبان [١١/ ٤٥٧] ، في كتاب القضاء، حديث [٥٠٦٨] ، والبيهقي [١٠/ ٢٥٨] ، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في أيديهما معاً ويقيم بينة بدعواه.
والحديث أخرجه أبو داود [٣/ ٣١١] ، كتاب الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئاً وليس لهما بينة، حديث [٣٦١٨] ، وابن ماجة [٢/ ٧٨٠] ، كتاب الأحكام: باب الرجلين يدعيان السلعة وليس بينهما بينة، حديث [٢٣٢٩] ، كلاهما من طريق أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن الحارث ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة، فأمرهما النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يستهما على اليمين.
وأخرجه الدارقطني [٤/ ٢١١] ، في كتاب عمر إلى أبي موسى برقم [٢٧] ، من طريق خالد به.
وأخرجه أبو داود [٣/ ٣١١] ، كتاب الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئاً وليس لهما بينة، حديث [٣٦١٦] ، وابن ماجة [٢/ ٧٨٦] ، كتاب الأحكام: باب القضاء بالقرعة، حديث [٢٣٤٦] ، كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس لواحد منهما ببنة فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها".
٣ أخرجه البيهقي [١٠/ ٢٥٨] ، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في أيديهما معاً ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه.
٤ نقله عنه البيهقي في المصدر السابق من طريق الترمذي.
٥ الإمام الثبت الحافظ المجود: أبو كامل البغدادي، أصله خرساني.
وثقه أبو داود والنسائي.
"سير أعلام النبلاء" [١٠/ ١٢٤] .
٦ ينظر: "علل الدارقطني" [٧/ ٢٠٤] ، و"تحفة الأشراف" للمزي [٦/ ٤٥٢- ٤٥٣] .

<<  <  ج: ص:  >  >>