للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ فَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: شَبِعْنَا يَوْمَ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْ التَّمْرِ١ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ طَعَامُنَا الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرَ وَالْمَاءَ٢.

حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالرَّوْثَةِ وَالرِّمَّةِ تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ.

١٤٣ - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ وَقَالَ: "إنَّهُ زَادُ إخْوَانِكُمْ مِنْ الْجِنِّ" ٣ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَاقَهُ فِي بَابِ ذِكْرِ الْجِنِّ أَتَمَّ مِمَّا سَاقَهُ فِي الطَّهَارَةِ وَهُوَ عِنْدَهُ مُخْتَصَرٌ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ مُطَوَّلًا وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ٤ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ،


١ أخرجه البخاري "٧/٥٦٧": كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث "٤٢٤٢"، من طريق عمارة عن عكرمة عن عائشة فذكره.
٢ أخرجه البخاري "١١/٢٨٧": كتاب الرقاق: باب كيف كان عيش النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، حديث "٦٤٥٩"، ومسلم "٢/٢٢٨٣": كتاب الزهد والرقائق، حديث "٣٠- ٢٩٧٥"، وأخرجه أحمد "٦/١٥٨، ١٩٩، ٢١٥"، بلفظ: "توفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين شبع الناس من الأسودين: التمر والماء"، من طريق منصور بن عبد الرحمن الحجين عن صفية بنت شيبة عن عائشة به.
٣ أخرجه أحمد "٢/٢٥٠"، والبخاري "١/٢٥٥": كتاب الوضوء: باب الاستنجاء بالحجارة، الحديث "١٥٥"، والنسائي "١/٣٨": كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستطابة بالروث، وابن ماجة "١/١١٤" كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة، الحديث "٣١٣"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/١٢٣": كتاب الطهارة: باب الاستجمار بالعظام، والدارقطني "١/٥٦": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء، الحديث "٩"، والبيهقي "١/١٠٢": كتاب الطهارة: باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار. وفى "صحيح البخاري" في الطهارة عنه قال: اتبعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخرج لحاجته، وكان لا يلتفت فدنوت منه فقال: "أبغنى أحجاراً أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روثة"، قلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: "هما من طعام الجن".
وعند أحمد والنسائي، وابن ماجة، والطحاوي والبيهقي عنه، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم فإن أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها".
ونهى عن الروث والرمة، "ولا يستطب الرجل بيمينه".
واختصره الطحاوي فقال: "نهى أن يستنجي بروثة أو رمة"، والرمة: العظام.
وأما الدارقطني فروى من طريق الحسن بن فران القزاز، عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة قال: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال: "إنهما لا يطهران"، ثم قال: إسناده صحيح.
٤ أخرجه مسلم "٢/٤٠٤- النووي"، حديث "١٥٠- ٤٥٠"، وأخرجه الطيالسي "ص: ٣٧"، الحديث "٢٨٧"، وأحمد "١/٤٥٧"، وأبو داود "١/٣٦"، الحديث "٣٩"، والترمذي "١/٢٩": كتاب....=

<<  <  ج: ص:  >  >>