للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الْبَيْهَقِيّ١: قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ قَالَهُ ١ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ.

١٥٥ - حَدِيثُ جَابِرٍ: كان آخر الأمرين مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ٢, الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ.

وَقَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا اخْتِصَارٌ مِنْ حَدِيثِ: قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَأَكَلَ ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ قَبْلَ الظُّهْرِ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ٣ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ وَزَادَ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شُعَيْبٌ حَدَّثَ بِهِ مَنْ حَفِظَهُ فَوَهِمَ فِيهِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ نَحْوًا مِمَّا قَالَهُ أَبُو دَاوُد وَلَهُ عِلَّةٌ أُخْرَى.

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جَابِرٍ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَوْسَطِ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيَّ رَوَى عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ لَحْمًا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَقَالَ أَحْسِبُنِي سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا وَيُشَيِّدُ أَصْلَ حَدِيثِ جَابِرٍ مَا أَخَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قُلْتُ لِجَابِرٍ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ قَالَ لَا٤ وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ٥ أَخَرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي


١ ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "١/١٥٩".
٢ أخرجه الطيالسي "٢٣٣"، الحديث "٠ ٦٧ ١"، وأحمد "٣/٣٧٥"، وأبو داود "١/١٣٣": كتاب الطهارة: باب في ترك الوضوء مما مست النار، الحديث "١٩١"، والترمذي "١/١١٦- ١١٧": أبواب الطهارة: باب في ترك الوضوء مما غيرت النار، الحديث "٨٠"، والنسائي "١/١٠٨": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء مما غيرت النار، وابن ماجة "١/١٦٤": كتاب الطهارة: باب الرخصة في ترك الوضوء مما غيرت النار، الحديث "٤٨٩"، وابن الجارود "ص ١٨- ٩ ١": باب ما جاء في ترك الوضوء مما مست النار، الحديث "٢٤"، والطحاوي "١/٦٥": باب أكل ما غيرت النار، والدولابي في "الكنى" "٢/١٤٥"، والبيهقي "١/١٥٥- ١٥٦" باب ترك الوضوء مما مست النار، ومعرفة السنن "١/٣٩٥": باب لا وضوء مما يطعم أحد، وابن خزيمة "١/٢٨"، حديث "٤٣"، وابن حبان في صحيحه "٣/٤١٦، ٤١٧- الإحسان"،حديث "١١٣٤".
٣ ينظر: "العلل" لابن أبي حاتم "١/٦٤"، حديث "١٦٨".
٤ أخرجه البخاري "٩/٤٩٢": كتاب الأطعمة: باب المنديل، حديث "٥٤٥٧" من طريق محمد بن فليح عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن جابر فذكره.
٥ أخرجه الطبراني في " الكبير" كما في "المجمع" "١/٢٥٧" ومن طريقه الحازمي في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" ص "٥١": ذكر ما يدل على نسخ الوضوء مما مست النار، والبيهقي "١/١٥٦": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء مما مست النار، من رواية قريس، عن يونس، عن أبي خالد، عن محمد بن مسلمة، "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل آخر أمره لحماً ثم صلى ولم يتوضأ"، وقال الهيثمي: وفيه يونس عن أبي خالد ولم يذكر من ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>