للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْ عَلِيٍّ١ وَفِيهِ: "يَغْسِلُ أُنْثَيَيْهِ وَذَكَرَهُ" وَعُرْوَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ٢ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ بِالزِّيَادَةِ وَإِسْنَادُهُ لَا مَطْعَنَ فِيهِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حديث حرام بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ قَالَ: "ذَلِكَ الْمَذْيُ وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي فَتَغْسِلْ من ذلك فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءُك لِلصَّلَاةِ" ٣ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَقَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

١٥٧ - حَدِيثُ: "لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ" ٤ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ قَدْ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إخْرَاجِ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ٥ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ٦ سَمِعْتُ أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثَ شُعْبَةَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ" فَقَالَ أَبِي: هَذَا وَهْمٌ اخْتَصَرَ شُعْبَةُ متن


١ أخرجه أحمد "١/١٢٤"، وأبو داود "١/٥٤": كتاب الطهارة: باب في المذي، حديث "٢٠٨، ٢٠٩"، والنسائي "١/٩٦": كتاب الطهارة: باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، حديث "١٥٣"، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن علي فذكره.
٢ أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" "١/٢٧٣".
٣ أخرجه أحمد "٤/٣٤٢"، وأبو داود "١/٥٤. ٥٥" كتاب الطهارة: باب في المذي، حديث "٢١١"، والترمذي "١/٢٤٠، ٢٤١": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، حديث "١٣٣"، وابن ماجة "١/٢١٣": كتاب الطهارة وسننها: باب في مؤاكلة الحائض، حديث "٦٥١"، "١/٤٣٩"، حديث "١٣٧٨"، والدارمي "١/٢٤٨": كتاب الصلاة: باب الحائض تمشط زوجها، وابن خزيمة "٢/٢١٠"، حديث "١٢٠٢"، من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وصححه أحمد شاكر، وقال: بل هو حديث صحيح.
وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
٤ أخرجه أحمد "٢/٤٧١"، والترمذي "١/١٠٩": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح، الحديث "٧٤" وابن ماجة "١/١٧٢": كتاب الطهارة باب لا وضوء إلا من حدث، الحديث "٥١٥"، وابن خزيمة "١/٨١" رقم "٢٧"، والبيهقي "١/١١٧" كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين، وقال الترمذي "أحسن صحيح".
٥ أخرجه البخاري "١/٢٣٧- ٢٨٣" و"٤/٢٩٤": كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. الحديث "١٣٧"، وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، الحديث "١٧٧"، وفي كتاب البيوع: باب من لم ير الوساوس، الحديث "٢٠٥٦"، ومسلم "١/٢٧٦": كتاب الحيض: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، الحديث "٩٨/٣٦١"، والنسائي "١/٩٨- ٩٩": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح.
وابن ماجة "١/١٧١": كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث، الحديث "٥١٣"، وأبو عوانة "١/٢٣٨" وعبد الرزاق "٥٣٤" وابن خزيمة "١/١٧" رقم "٢٥"، والبيهقي "٢/٢٥٤,٥٤"، وابن عبد البر في "التمهيد" "٥/٢٨".
٦ ينظر "العلل " لابن أبي حاتم "١/٤٧"، حديث "١٠٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>