٢ أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" "١/٢٧٣". ٣ أخرجه أحمد "٤/٣٤٢"، وأبو داود "١/٥٤. ٥٥" كتاب الطهارة: باب في المذي، حديث "٢١١"، والترمذي "١/٢٤٠، ٢٤١": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، حديث "١٣٣"، وابن ماجة "١/٢١٣": كتاب الطهارة وسننها: باب في مؤاكلة الحائض، حديث "٦٥١"، "١/٤٣٩"، حديث "١٣٧٨"، والدارمي "١/٢٤٨": كتاب الصلاة: باب الحائض تمشط زوجها، وابن خزيمة "٢/٢١٠"، حديث "١٢٠٢"، من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وصححه أحمد شاكر، وقال: بل هو حديث صحيح. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات. ٤ أخرجه أحمد "٢/٤٧١"، والترمذي "١/١٠٩": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح، الحديث "٧٤" وابن ماجة "١/١٧٢": كتاب الطهارة باب لا وضوء إلا من حدث، الحديث "٥١٥"، وابن خزيمة "١/٨١" رقم "٢٧"، والبيهقي "١/١١٧" كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين، وقال الترمذي "أحسن صحيح". ٥ أخرجه البخاري "١/٢٣٧- ٢٨٣" و"٤/٢٩٤": كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. الحديث "١٣٧"، وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، الحديث "١٧٧"، وفي كتاب البيوع: باب من لم ير الوساوس، الحديث "٢٠٥٦"، ومسلم "١/٢٧٦": كتاب الحيض: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، الحديث "٩٨/٣٦١"، والنسائي "١/٩٨- ٩٩": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح. وابن ماجة "١/١٧١": كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث، الحديث "٥١٣"، وأبو عوانة "١/٢٣٨" وعبد الرزاق "٥٣٤" وابن خزيمة "١/١٧" رقم "٢٥"، والبيهقي "٢/٢٥٤,٥٤"، وابن عبد البر في "التمهيد" "٥/٢٨". ٦ ينظر "العلل " لابن أبي حاتم "١/٤٧"، حديث "١٠٧".