للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو١: فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ "أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ" قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنْ الْبُخَارِيِّ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ.

وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ٢ فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ


= باب مس الفرج، وابن حبان "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" ص "٧٧": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مس الفرج "٢٩"، الحديث "٠ ٢١"، والدارقطني "١/١٤٧": كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل، الحديث "٦"، والحاكم "١/١٣٨": كتاب الطهارة، والطبراني في " المعجم الصغير" "١/٤٢"، والبيهقي "١/١٣١": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "ص- ٩٦- بتحقيقنا" والبغوي في "شرح السنة" "١/٢٦٣- بتحقيقنا" والحازمي في الاعتبار في " الناسخ والمنسوخ " "ص- ٨٧- ٨٨"، كلهم من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي، إلا ابن حبان فمن طريقه وطريق نافع بن أبي نعيم، والحاكم فمن طريق الثاني فقط، كلاهما عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضأ وضوءه للصلاة".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح، وشاهده الحديث المشهور، عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي: "يزيد بن عبد الملك تكلموا فيه ثم أسند عن الفضل بن زياد- قال: سألت أحمد بن حنبل، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي فقال: شيخ من أهل المدينة لا بأس به، ولأبي هريرة فيه أصل، يقصد أصل موقوف فقد: أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" "٢/٢١٦"، ومن طريقه البيهقي "١/١٣٤" عنه موقوفاً، وقال البيهقي: هكذا موقوف، وله طريق آخر موقوفاً، أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" "٩/٤٤".
١ ذكره الترمذي في " الجامع الصحيح " "١/١٢٨"، تحت رقم "٨٢"، وأخرجه أحمد "٢/٢٢٣" وإسحاق بن راهويه في مسنده كما في "المطالب المالية" "١/١/٤٢" رقم "١٤٢"، وابن الجارود "١٩"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٧٥" والدارقطني "١/١٤٧" والبيهقي "١/١٣٢" وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "ص- ٩٥- بتحقيقنا" والحازمي في " الاعتبار" "ص- ٤٤" من طريق بقية بن الوليد، ثنى محمد بن الوليد الزبيدي، ثنى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً بلفظ: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ".
وذكره الترمذي في "العلل الكبير" "ص- ٤٩" وقال: قال محمد: وحديث عبد الله بن عمرو هو عندي صحيح.
وقال ابن شاهين: لا أعلم ذكر هذه الزيادة في مس المرأة فرجها غير حديث عبد الله بن عمرو.
وقال الحازمي: هذا إسناد صحيح.
٢ ذكره الترمذي "١/١٢٨"، بعد حديث "٨٢"، وأخرجه ابن أبي شيبة "١/١٦٣"، وأحمد "٥/١٩٤" والبزار "١/١٤٨" رقم "٢٨٣- كشف"، والطبراني في "الكبير" "٥/٢٧٩" رقم "١ ٥٢٢- ٥٢٢٢"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٧٣"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" "١/٣٣٤- ٣٣٥" وابن شاهين في: "الناسخ والمنسوخ " "ص- ٩٥- بتحقيقنا"، من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري عن عروة، عن زيد بن خالد الجهني مرفوعاً بلفظ: "من مس فرجه فليتوضأ".
وذكره الهيثمي في "المجمع " "١/٢٥٠"، وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد قال حدثني. والحديث ذكره المصنف في "المطالب العالية" "١/٤١" رقم "١٣٩"، وعزاه إلى إسحاق بن راهويه في "مسنده".

<<  <  ج: ص:  >  >>