٢ أخرجه الطبراني في "الكبير" "٣/٤٥"، حديث "٢٦٥٨"، "١٢/١٠٨"، حديث "١٢٦١٥"، من طريق جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس فذكره. ٣ أخرجه أحمد "٢/٤١٤"، ومسلم "٢/٢٨٥- نووي": كتاب الحيض: باب الدليل على من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث، فله أن يصلي بطهارته تلك، حديث "٩٩- ٣٦٢"، وأبو داود "١/٩٤": كتاب الطهارة: باب إذا شك في الحدث، حديث "١٧٧"، والدارمي "١/١٨٣، ١٨٤" كتاب الصلاة والطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث، وابن خزيمة في "صحيحه " "١/١٦، ١٧" حديث "٢٤"، وأخرجه الترمذي "١/١٠٩": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من الريح، حديث "٧٥"، عن سهيل بن أي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.