للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَسْأَلَةِ بِالْإِجْمَاعِ فَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ وَرَّثَ خُنْثَى مِنْ حَيْثُ يَبُولُ١ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

١٧٣ - حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ إلَّا بِطَهَارَةٍ" قُلْتُ: لَمْ أَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ نَعَمْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابن عمر: "لا يقبل صَلَاةٌ إلَّا بِطَهُورٍ" وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: "لا يقبل صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ" ٢ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طَهُورَ لَهُ".

وَفِي الْبَابِ عَنْ وَالِدِ أَبِي الْمَلِيحِ٣ وأبي هُرَيْرَةَ٤ وَأَنَسٍ٥ وَأَبِي بَكْرَةَ٦ وَأَبِي بَكْرٍ


١ أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "٦/٢٧٧": كتاب الفرائض: باب في الخنثى يموت كيف يورث؟ حديث "٣١٣٦٤"، وعبد الرزاق في " المصنف " "١٠/٣٠٧": كتاب الفرائض: باب خنثى ذكر، حديث "١٩٢٠٤"، عن مغيرة عن الشعبي عن علي.
٢ أخرجه مسلم "١/٢٠٤": كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث "١/٢٢٤"، والترمذي "١/٥": كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث "١"، وابن ماجة "١/١٠٠": كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث "٢٦٢"، وأحمد "٢/٢٠، ٣٩، ٥١" وأبو داود الطيالسي "١/٤٩- منحة" رقم "١٥٥"، وابن أبي شيبة "١/٤-٥"، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "٥٤"، وأبو عوانة "١/٢٣٤"، وأبو يعلى "٩/٤٦٧" رقم "٤ ٥٦١"، وفي " المعجم" رقم "٢٩٦"، وابن خزيمة "١/٨" رقم "٨"، وابن الجارود في " المنتقى" رقم "٦٥"، وابن المنذر في "الأوسط " "١/١٠٨"، والسهمي في "تاريخ جرجان " "ص- ٢٩٦"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "٤/٢٨٦-٢٨٧" والحاكم في "معرفة علوم الحديث " "ص- ١٣٩"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "٧/١٧٦"، والبيهقي "١/٤٢": كتاب الطهارة: باب فرض الطهور للصلاة، كلهم من طريق سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ".
قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن ا. هـ.
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر.
قال ابن أبي حاتم في " العلل" "١/٢٤- ٢٥" رقم "٣٧": سألت أبي عن حديث رواه عيسى بن جعفر عن مندل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمر الزهري سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب يذكر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" قال أبي: ليس ذا بشيء قلت: فتعرف أبا عمر الزهري قال: لا. ا. هـ.
٣ أخرجه أبو داود "١/٤٨- ٤٩": كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء، حديث "٥٩"، والنسائي "١/٨٨": كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء، وابن ماجة "١/١٠٠": كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث "٢٧١"، وابن أبي شيبة "١/٥": كتاب الطهارات: باب لا تقبل صلاة إلا بطهور، وأحمد "٥/٧٤" وأبو عوانة "١/٢٣٥"، وأبو داود الطيالسي "١/٤٩- منحة" رقم "١٥٣"، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "٥٦"، والدارمي "١/١٧٥": كتاب الطهارة: باب لا تقبل الصلاة بغير طهور وابن حبان "١٤٥- موارد"، والطبراني في " الصغير" "١/٣٩" وفي "الكبير" "١/١٩١" رقم "٥٠٥، ٥٠٦"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "٧/١٧٦- ١٧٧"، والبيهقي "١/٤٢": كتاب ... =

<<  <  ج: ص:  >  >>