٢ أخرجه الدارقطني في "سننه" "١/١٢٣، ١٢٤"، حديث "٨"، "٩"، "١٠"، "١١"، "١٢"، عن سليمان وأخرجه الحاكم في " المستدرك " "١/١٨٣"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لتوقيفه، وقد رواه أيضاً جماعة من الثقات عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان. ٣ أخرجه البخاري "١/٤٢": كتاب بدء الوحي، حديث "٧"، وأطرافه في: "٥١، ٢٦٨١، ٤ ٢٨٠، ٢٩٤١ ٢٩٧٨، ٣١٧٤، ٤٥٥٣، ٥٩٨٠. ٦٢٩٠، ٧١٩٦، ٧٥٤١"، ومسلم "٦/٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٨- نووي": كتاب الجهاد والسير: باب كتاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى هرقل يدعوه للإسلام، حديث "٧٤- ٧٧٣ ١"، وأبو داود "٤/٣٣٥": كتاب الأدب: باب كيف يكتب إلى الذمي، حديث "٥١٣٦"، والترمذي "٥/٦٩": كتاب الاستئذان: باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك، حديث "٢٧١٧" من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. ٤ أخرجه مالك في "الموطأ" "١/٤٣": كتاب الطهارة: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته، حديث "٦٤"، والشافعي في "الأم" "١/٦٢، ٦٣": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة والغائط، عن ابن عمر. ٥ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "١/١٢٤": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة، وأشار إليه الشافعي في الأم "١/٦٣" فقال بعد أن أورد حديث ابن عمر: وبلغنا عن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر. ٦ أخرجه الحاكم في " المستدرك" "١/١٣٥": كتاب الطهارة: باب الدليل على أن اللمس ما دون الجماع والوضوء منه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "١/١٢٣، ١٢٤" هذه الطرق: كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة، وأخرجها أيضاً الحاكم في "المستدرك " "١/١٣٥".