٢ أخرجه النسائي "١/١٠٢": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، حدث "١٦٧"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "١/١٢٨": كتاب الطهارة: باب ما جاء في غمز الرجل امرأته من غير شهوة أو من وراء حائل، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فذكره. ٣ أخرجه أحمد "٦/٢١٠"، وأبو داود "١/٤٦": كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة، حديث "١٧٩"، والترمذي "١/١٣٣": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، حديث "٨٦"، وابن ماجة "١/١٦٨" كتاب الطهارة وسننها: باب الوضوء من القبلة، حديث "٢ ٠ ٥"، وقال البوصيري في "الزوائد": هذا الحديث قد رواه أبو داود النسائي لإسناد فيه إرسال، والإرسال لا يضر، عند الجمهور في الاحتجاج، وقد جاء بذلك الإسناد موصولاً، ذكره الدارقطني، وقد رواه البزار بإسناد حسن، ورواه ابن ماجة بإسنادين فالحديث حجة بالاتفاق، وقد تقدم تخريجه.