للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ١ بِلَفْظِ: "فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي".

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي"

وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَنْدَهْ: "فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ" ٢

وَاسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً٣ بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ: "دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا" ثُمَّ قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ لَهَا حَالَتَانِ حَالَةٌ تُمَيِّزُ وَحَالَةٌ لَا تُمَيِّزُ فَأَمَرَهَا بِالرُّجُوعِ إلَى الْعَادَةِ

حَدِيثُ: "إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ" كَرَّرَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي


= واصطلاحاً:
عرفه الحنفية بأنه: غسل البدن.
وعند الشافعية: سيلان الماء على جميع البدن.
وعند المالكية: إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدَّلك.
وعند الحنابلة: استعمال ماء طهور في جميع بدنه، على وجه مخصوص.
ينظر: الدرر: ١/١٧، الخرشي ١/١٦١ كشف القناع ١/١٣٩ حكمته: إن الشخص بعد الجماع، والمرأة الحائض، النفساء يحصل لهم هبوط في الجسم، وفتور في الأعضاء، فإذا اغتسل كل منهما بالماء، عاد إليه نشاطه، واسترد ما لحقه وأصابه، كما أن الشخص حالة الجماع كثيراً ما يغفل عن ذكر الله، ومن بها حيض أو نفاس لا تصح صلاتها، من أجل ذلك أوجب الله الغسل على كل منهما عقب انتهاء سببه ليسترد نشاطه وقوته، ويكفر عما اقترف، وهو واجب على التراخي، ويتضيق عند القيام إلى الصلاة. وقد وجب غسل جميع البدن من خروج المني، ولم يجب إلا غسل بعض أجزائه من خروج البول، مع أن كلا منهما قد نزل من مخرج واحد؛ لأن المني يتجمع من كل البدن، فوجب تطهر جميعه، ولا كذلك البول، فإنه لم يتجمع من الجسم كله. ولذا لم يوجب الشارع الحكيم الغسل من البول، على أن البول كثير النزول يوميا، بخلاف المني الذي لا يخرج إلا في كل مدة تزيد وتنقص حسب استعداد الطبائع واختلافها، وعلى أي حال، فإن نزول البول متعدد يوميا، فلو وجب الغسل منه لأدى إلى الحرج والمشقة، والدين الإسلامي بعيد كل البعد عن مثل ذلك.
١ أخرجه البخاري "١/٤٠٩": كتاب الحيض: باب الاستحاضة رقم "٣٠٦"، ومسلم "١/٢٦٢": كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها "٦٢/٣٣٣"، وأبو داود "١/١٢٨": كتاب الطهارة: باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، حديث "٢٨٢".
والنسائي "١/١٢٤": كتاب الطهارة: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، والترمذي "١/٢١٧" أبواب الطهارة: باب ما جاء في "المستحاضة " "١٢٥"، وابن ماجة "١/٢٠٣" كتاب الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة.. "٦٢١"، وابن أبي شيبة "١/١٢٥- ١٢٦" وعبد الرزاق "١١٦٥" وأبو عوانة "١/٣١٩".
٢ في الأصل: فليغتسل وليصل.
٣ المميزة: هي التي تفرق بين الحيض والاستحاضة، من ميزت بين الشيئين: إذا فرقت بينهما، قال الجوهري: يقال: مزت الشيء أميزه، إذا عزلته، ينظر: النظم المستعذب "١/٤٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>