٢ تقدم تخريجه. ٣ أخرجه أبو داود "١/٨٧، ٨٨": كتاب الطهارة: باب التيمم، حديث "٣٢١"، والنسائي "١/١٧٠، ١٧١": كتاب الطهارة: باب تيمم الجنب، حديث "٣٢٠". ٤ تقدم تخريجه قريباً. ٥ أخرجه الطيالسي "ص: ٦٦"، الحديث "٤٨٤"، وأحمد "٥/١٤٦، ١٤٧" وأبو داود "١/٢٣٥- ٢٣٦": كتاب الطهارة: باب الجنب يتيمم، الحديث "٣٣٢"، والترمذي "١/٢١١- ٢١٢": كتاب الطهارة: باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، الحديث "١٢٤"، والنسائي "١/١٧١": كتاب الطهارة باب الصلوات بتيمم واحد، وليس عنده: "فإذا وجد الماء فليمسه بشرته"، والدارقطني "١/١٨٧": كتاب الطهارة: باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة، الحديث "٣" و"٤" و"٥" و"٦"، والحاكم "١/١٧٦- ١٧٧": كتاب الطهارة، والبيهقي "١/٢١٢"، كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد الطب. ٦ "الربذة" بفتح أوله، وثانيه، وقال معجمة مفتوحة: من قرى المدينة، على ثلاثة أميال منها قريبة من ذات عرق، على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة، بها قبر أبي ذر، خربت في سنة تسع عشرة وثلاثمائة بالقرامطة.