للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ النَّوَوِيُّ١ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لَمْ يَثْبُتْ وَلَيْسَ الَّذِي قَالَهُ هَذَا الزَّاعِمُ بِشَيْءٍ انْتَهَى وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ٢ طَرَفٌ مِنْ الْكَيْفِيَّةِ حَيْثُ قَالَ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ وَلِأَبِي دَاوُد٣ وَالنَّسَائِيِّ ثم ضرب شماله عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ وَقَدْ اسْتَدَلَّ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ بِحَدِيثِ الْأَسْلَعِ٤ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ الطَّبَرَانِيِّ وَكَيْفِيَّتُهُ مَعَ ضَعْفِهِ مُخَالِفَةٌ لِلْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمْ

٢٠٩ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ: "إذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ" ٥ وَأَعَادَهُ الْمُصَنِّفُ فِي آخِرِ الْبَابِ بِلَفْظِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرٍّ وَكَانَ يُقِيمُ بِالرَّبَذَةِ٦ وَيَفْقِدُ الْمَاءَ أَيَّامًا فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "التُّرَابُ كَافِيكَ وَلَوْ لَمْ تجد الْمَاءَ عَشْرَ حِجَجٍ" النَّسَائِيُّ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ التَّامُّ لَهُ وَبَاقِي أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بَجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: اجْتَمَعَتْ غَنِيمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَبَا ذَرٍّ اُبْدُ فِيهَا" فَبَدَوْتُ إلَى الرَّبَذَةِ. الْحَدِيثَ وَفِيهِ "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْت الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ" وللترمذي: "طَهُورُ الْمُسْلِمِ" وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ فَقِيلَ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ وَهَذِهِ رِوَايَةُ أَيُّوبَ عَنْهُ وَلَيْسَ فِيهَا مُخَالَفَةٌ لِرِوَايَةِ خَالِدٍ وَقِيلَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ

وَقِيلَ عَنْهُ بِإِسْقَاطِ الْوَاسِطَةِ

وَقِيلَ فِي الْوَاسِطَةِ مِحْجَنٌ أَوْ ابْنُ مِحْجَنٍ أَوْ رَجَاءُ بْنُ عَامِرٍ أَوْ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ


١ ينظر: "المجموع" شرح المهذب للنووي "٢/٢٦٧".
٢ تقدم تخريجه.
٣ أخرجه أبو داود "١/٨٧، ٨٨": كتاب الطهارة: باب التيمم، حديث "٣٢١"، والنسائي "١/١٧٠، ١٧١": كتاب الطهارة: باب تيمم الجنب، حديث "٣٢٠".
٤ تقدم تخريجه قريباً.
٥ أخرجه الطيالسي "ص: ٦٦"، الحديث "٤٨٤"، وأحمد "٥/١٤٦، ١٤٧" وأبو داود "١/٢٣٥- ٢٣٦": كتاب الطهارة: باب الجنب يتيمم، الحديث "٣٣٢"، والترمذي "١/٢١١- ٢١٢": كتاب الطهارة: باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، الحديث "١٢٤"، والنسائي "١/١٧١": كتاب الطهارة باب الصلوات بتيمم واحد، وليس عنده: "فإذا وجد الماء فليمسه بشرته"، والدارقطني "١/١٨٧": كتاب الطهارة: باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة، الحديث "٣" و"٤" و"٥" و"٦"، والحاكم "١/١٧٦- ١٧٧": كتاب الطهارة، والبيهقي "١/٢١٢"، كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد الطب.
٦ "الربذة" بفتح أوله، وثانيه، وقال معجمة مفتوحة: من قرى المدينة، على ثلاثة أميال منها قريبة من ذات عرق، على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة، بها قبر أبي ذر، خربت في سنة تسع عشرة وثلاثمائة بالقرامطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>