للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَكُلُّهَا عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ كُلُّهُ عَلَى أَيُّوبَ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ كَرِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَصَحَّحَهُ أَيْضًا أَبُو حَاتِمٍ وَمَدَارُ طَرِيقِ خَالِدٍ عَلَى عَمْرِو بْنِ بَجْدَانَ وَقَدْ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَغَفَلَ ابْنُ الْقَطَّانِ فَقَالَ إنَّهُ مَجْهُولٌ

وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ١ رَوَاهُ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ" وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُطَوَّلًا أَخْرَجَهُ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ وَسَاقَ فِيهِ قِصَّةَ أَبِي ذَرٍّ وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ إلَّا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَلَا عَنْ هِشَامٍ إلَّا الْقَاسِمُ تَفَرَّدَ بِهِ مُقَدَّمٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ لَكِنْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ إنَّ إرْسَالَهُ أَصَحُّ

٢١٠ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: مِنْ السنة أن لا يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ إلَّا مَكْتُوبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَتَيَمَّمَ٢ لِلْأُخْرَى وَالسُّنَّةُ فِي كَلَامِ الصَّحَابِيِّ تَنْصَرِفُ إلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٣ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ


١ أخرجه البزار في "كشف الأستار عن زوائد البزار" "١/١٥٧" كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث "٣١٠" والطبراني في الأوسط كما في "المجمع" "١/٢٦٦" بلفظ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأبي ذر: "يجزيك الصعيد ولو لم تجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك".
وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
٢ أخرجه الدارقطني "١/١٨٥": كتاب الطهارة: باب التيمم وأنه يفعل لكل صلاة، حديث "٥"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "١/٢٢١، ٢٢٢": كتاب الطهارة: باب التيمم لكل فريضة، من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عباس فذكره.
٣ الصحابة هم الذين تلقوا السنة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مباشرة فإذا أخبر أحدهم بأنهم أمررا أو نهوا أو من السنة كذا، فإما أن يصرح بالآمر والناهي وصاحب السنة، وحينئذ فلا إشكال ولا خفاء.
مثال في الأمر: ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما بلغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الفتح مر الظهران فآذننا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر، فأفطرنا أجمعون ... " قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ومثاله في النهي: ما أخرجه الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: نهاني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لبس المعصفر ... قال أبو عيسى:
هذا حديث حسن صحيح.
ومثاله في السنة: قول ابن عباس في متعة الحج: سنة أبي القاسم، وقول عمرو بن العاص في عدة أم الولد: لا تلبسوا علينا سنة نبينا ... رواه أبو داود وقول عمر في المسح: أصبت السنة ... وصححه الدارقطني في سننه.
وهذه مراتب متفاوتة في قربها من الرفع- بعضها من بعض- فأقر بها سنة أبي القاسم ويليها سنّة نبينا، ويليها أصبت السنة.
غاية الأمر أنه اختلف في الأمر والنهي- إذا صرح بأنه أمر الرسول ونهيه- هل يكون حجة أو لا؟ فقال الجمهور: نعم، وحكى عن داود بعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه. وحجه الجمهور أن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق الأمر والنهي إلا بعد التحقق منه ينظر أحكام الفضول "٣٨٦" المستصفى ٩/١٢١ المحصول ٢/١/٦٣٧ روضة الناظر ١/٢٣٧ تيسير التحرير ٣/٦٩ فواتح الرحموت ٢/١٦١ إرشاد الفحول ٦٠ البرهان ١/٦٤٩ "٥٩٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>