٢ هو حفص بن عمر بن أبي العطاف السهمي، المدني، قال البخاري: منكر الحديث، رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب، ينظر: "التاريخ الكبير" "٢/٢٧٨٧"، والصغير "٢/٢٥٦"، و"الضعفاء الصغير"رقم "٧٤". ٣ أخرجه أبو داود "١/٩٣": كتاب الطهارة: باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت، حديث "٣٣٨"، والنسائي "١/٢١٣": كتاب الغسل والتيمم: باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، حديث "٤٣٣"، والدارمي "١/١٩٠": كتاب الصلاة: باب التيمم، والحاكم في "المستدرك" "١/١٧٨، ١٧٩"، والدارقطني "١/١٨٨، ١٨٩": كتاب الطهارة: باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح، حديث "١"، من طريق الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري فذكره. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فإن عبد الله بن نافع ثقة. ٤ في الأصل: ولا تعل بها.