للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَمِيرَةُ بْنُ أَبِي نَاجِيَةَ وَقَدْ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ يونس وأحمد بن سعد بن أَبِي مَرْيَمَ

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ أَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ حَنَشٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ١ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَيَمَّمَ فَقِيلَ لَهُ: إنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ منك, فقال: "لا أبلغه" انتهى والله أعلم.

٢١٣ - حَدِيثُ٢ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا ظُهْرَانِ فِي يَوْمٍ" هُوَ بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمَضْمُومَةِ وَلَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: "لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ" ٣ وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى إعَادَتِهَا مُنْفَرِدًا أَمَّا إنْ كَانَ صَلَّى مُنْفَرِدًا ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً فَإِنَّهُ يُعِيدُ مَعَهُمْ وَكَذَا إذَا كَانَ إمَامَ قَوْمٍ فَصَلَّى مَعَ قَوْمٍ آخَرِينَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِقَوْمِهِ كَقِصَّةِ مُعَاذٍ٤ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

٢١٤ - حَدِيثُ: "إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" ٥ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي


١ أخرجه الطبراني في "الكبير" "١٢/٢٣٨"، حديث "٢٩٨٧ ١"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "١/٢٦٨"، وعزاه لأحمد وللطبراني في الكبير، قال: وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف.
٢ في الأصل: حديث: قوله.
٣ أخرجه أحمد "٢/٤١,١٩"، وأبو داود "١/٣٨٩": كتاب الصلاة: باب إذا صلى في جماعة وأدرك جماعة أيعيد، الحديث "٥٧٩"، والنسائي "٢/١١٤": كتاب الإقامة: باب سقوط الصلاة عمن صلى في المسجد جماعة، الدارقطني "١/١٤٥" كتاب الصلاة: باب لا يصلى مكتوبة في يوم مرتين، الحديث "١"، وابن أبي شيبة "٢/٢٧٨- ٢٧٩"، وابن خزيمة "٣/٦٩" رقم "١٦٤١"، وابن حبان "٤/٥٧"، رقم "٢٣٨٩"، وابن عبد البر في "التمهيد" "٤/٢٤٤" وأبو نعيم في "الحلية" "٨/٣٨٥"،
من طريق سليمان بن يسار، عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تصلوا صلاة في اليوم مرتين". وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.
وقال النووي في "الخلاصة": إسناده صحيح كما في "نصب الراية" "٢/١٤٨".
وأخرجه البيهقي "٢/٣٠٣": كتاب الصلاة: باب لا إعادة للصلاة إذا صلاها في جماعة.
٤ أخرجه البخاري "٢/٢٢٦": كتاب الأذان: باب إذا طوّل الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، حديث "٧٠٠"، ومسلم "٢/٤١٩- نووي": كتاب الصلاة: باب القراءة في العشاء" حديث "١٨٠- ٤٦٥"، وأخرجه أحمد "٣/٣٠٨"، وأبو داود "١/١٦٣": كتاب الصلاة: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، حديث "٥٩٩، ٦٠٠"، والنسائي "٢/١٠٢"، حديث "٨٣٥"، وابن خزيمة "١/٢٦"، حديث "٥٢١"، من طريق عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله فذكره.
٥ أخرجه البخاري "١٣/٢٦٤": كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الإقتداء بسنن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "٧٢٨٨"، ومسلم "٤/١٨٣١": كتاب الفضائل: باب توقيره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف، وما لا يقع، ونحو ذلك، حديث "١٣٠، ١٣١- ١٣٣٧"، وأخرجه أحمد "٢/٢٥٨، ٤٢٨، ٥١٧"، والنسائي "٥/١١٠، ١١١": كتاب مناسك الحج: باب وجوب الحج، حديث "٢٦١٩"، والدارقطني "٢/٢٨١": كتاب الحج، حديث "٢٠٤"، وابن خزيمة "٤/١٢٩"، حديث "٢٥٠٨"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/٣٢٦": كتاب الحج: باب وجوب الحج مرة واحدة، من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>