٢ في الأصل: حديث: قوله. ٣ أخرجه أحمد "٢/٤١,١٩"، وأبو داود "١/٣٨٩": كتاب الصلاة: باب إذا صلى في جماعة وأدرك جماعة أيعيد، الحديث "٥٧٩"، والنسائي "٢/١١٤": كتاب الإقامة: باب سقوط الصلاة عمن صلى في المسجد جماعة، الدارقطني "١/١٤٥" كتاب الصلاة: باب لا يصلى مكتوبة في يوم مرتين، الحديث "١"، وابن أبي شيبة "٢/٢٧٨- ٢٧٩"، وابن خزيمة "٣/٦٩" رقم "١٦٤١"، وابن حبان "٤/٥٧"، رقم "٢٣٨٩"، وابن عبد البر في "التمهيد" "٤/٢٤٤" وأبو نعيم في "الحلية" "٨/٣٨٥"، من طريق سليمان بن يسار، عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تصلوا صلاة في اليوم مرتين". وصححه ابن خزيمة، وابن حبان. وقال النووي في "الخلاصة": إسناده صحيح كما في "نصب الراية" "٢/١٤٨". وأخرجه البيهقي "٢/٣٠٣": كتاب الصلاة: باب لا إعادة للصلاة إذا صلاها في جماعة. ٤ أخرجه البخاري "٢/٢٢٦": كتاب الأذان: باب إذا طوّل الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، حديث "٧٠٠"، ومسلم "٢/٤١٩- نووي": كتاب الصلاة: باب القراءة في العشاء" حديث "١٨٠- ٤٦٥"، وأخرجه أحمد "٣/٣٠٨"، وأبو داود "١/١٦٣": كتاب الصلاة: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، حديث "٥٩٩، ٦٠٠"، والنسائي "٢/١٠٢"، حديث "٨٣٥"، وابن خزيمة "١/٢٦"، حديث "٥٢١"، من طريق عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله فذكره. ٥ أخرجه البخاري "١٣/٢٦٤": كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الإقتداء بسنن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "٧٢٨٨"، ومسلم "٤/١٨٣١": كتاب الفضائل: باب توقيره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف، وما لا يقع، ونحو ذلك، حديث "١٣٠، ١٣١- ١٣٣٧"، وأخرجه أحمد "٢/٢٥٨، ٤٢٨، ٥١٧"، والنسائي "٥/١١٠، ١١١": كتاب مناسك الحج: باب وجوب الحج، حديث "٢٦١٩"، والدارقطني "٢/٢٨١": كتاب الحج، حديث "٢٠٤"، وابن خزيمة "٤/١٢٩"، حديث "٢٥٠٨"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/٣٢٦": كتاب الحج: باب وجوب الحج مرة واحدة، من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة فذكره.