للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ قَدْ أَعَادَ الرَّافِعِيُّ مِنْهُ قِطْعَةً فِي موضع أُخَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ١ قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ: "تَلَجَّمِي" قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ, قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ قَالَ: وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ٢ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ

وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: لَا يَصِحُّ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ كَذَا قَالَ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَاسْتَنْكَرَ مِنْهُ هَذَا الْإِطْلَاقَ لَكِنْ ظهر لي أن مراة ابْنِ مَنْدَهْ بِذَلِكَ مَنْ خَرَّجَ الصَّحِيحَ وَهُوَ كَذَلِكَ

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ٣ سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَوَهَنَهُ وَلَمْ يُقَوِّ إسْنَادَهُ

قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ "تَلَجَّمِي وَاسْتَثْفِرِي" يُنْظَرُ فِيمَنْ زَادَ "وَاسْتَثْفِرِي" فَقَدْ ذَكَرْنَا رِوَايَةَ "تَلَجَّمِي" ثُمَّ وُجِدَتْ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ٤ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حبيش قال: "ولتتنظف ولتحتشي" وللبيهقي مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةُ٥ فِي حَدِيثٍ "وَلْتَحْتَشِي كُرْسُفًا".

تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قِيلَ إنَّ بَنَاتِ جَحْشٍ الثَّلَاثَةَ اسْتَحَضْنَ زَيْنَبَ وَحَمْنَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ


١ أخرجه الشافعي في المسند "١/٤٧": كتاب الطهارة: الباب العاشر في أحكام الحيض والاستحاضة، الحديث "١٤١"، وأحمد "٦/٤٣٩"، وأبو داود "١/١٩٩- ٢٠١": كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، الحديث "٢٨٧"، والترمذي "١/٢٢١- ٢٢٥": كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، الحديث "١٢٨"، وابن ماجة "١/٢٠٥": كتاب الطهارة: باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة، الحدث "٦٢٧"، والدارقطني "١/٢١٤": كتاب الحيض، الحديث "٤٨"، والحاكم "١/١٧٢- ١٧٣": كتاب الطهارة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "١/٣٣٨": كتاب الحيض: باب المبتدئة لا تميز بين الدمين، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش فذكرته.
٢ عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، قال البخاري: مقارب الحديث، وقال العجلي: مدني، تابعي، جائز الحديث، وقال أبو داود: قال ابن عيينة: كان سيء الحفظ، كرهت أنه القه وقال الترمذي: صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
ينظر: " الثقات " رقم "٧٥٠"، وسؤالات الآجري "٥/٣٨"، وعلل الدارقطني "١/١٧٤".
٣ ينظر: " علل الحديث" لابن أبي حاتم "١/٥١"، رقم: "١٢٣".
٤ سيأتي تخريجه قريباً.
٥ أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "١/٣٢٦": كتاب الحيض: باب المستحاضة إذا كانت مميزة من حديث أبي أمامة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>