٢ أخرجه أحمد "٦/٢٣٢"، والدارمي "١/٢٣٣": كتاب الطهارة: باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والبخاري "١/٥٠١": كتاب الحيض: باب لا تقضي الحائض الصلاة، الحديث "٣٢١"، ومسلم "١/٢٦٥": كتاب الحيض: باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، الحديث "٦٩/٣٣٥"، وأبو داود "١/١٨٠": كتاب الطهارة: باب في الحائض لا تقضي الصلاة، الحديث "٢٦٣"، والترمذي "١/٢٣٤- ٢٣٥": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، الحديث "١٣٠"، والنسائي "١/١٩١": كتاب الحيض: باب سقوط الصلاة عن الحائض "٣٨٢"، وابن ماجة "١/٢٠٧": كتاب الطهارة: باب الحائض لا تقضى الصلاة، الحديث "٦٣١"، وأبو عوانة "١/٣٢٤"، وأحمد "٦/٢٣١- ٢٣٢"، والدارمي "١/٢٣٣" والطيالسي "١٥٧٠"، وابن الجارود "المنتقى " ص "٣٦" رقم "١٠١" والبيهقي "١/٣٠٨" من طرق، عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي..؟ " الحديث فذكرته. ٣ في الأصل: معاذ. ٤ في الأصل: الصوم. ٥ ينظر عمدة الأحكام ١/١٢٨. ٦ أخرجه البخاري "١/٤٨٥": كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، الحديث "٣٠٥"، ومسلم "٢/٨٧٣": كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، الحديث "١١٩/١٢١١" و"١٢٠/١٢١١"، وأحمد "٦/٢٤٥" من حديث عائشة.