للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَمِنْ الْغَرَائِبِ مَا حَكَاهُ السُّهَيْلِيُّ عَنْ شَيْخِهِ مُحَمَّدِ بْنِ نَجَاحٍ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَ اسْمُهَا أَيْضًا١ زَيْنَبَ وَأَنَّ زَيْنَبَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَ عَلَيْهَا الِاسْمُ وَأَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ غَلَبَتْ عَلَيْهَا الْكُنْيَةُ وَأَرَادَ بِذَلِكَ تَصْوِيبَ مَا وَقَعَ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

٢٢٤ - قَوْلُهُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: "كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ"٢ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذَةَ٣ عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّفْظُ لِإِحْدَى رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ

وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ وَالدَّارِمِيِّ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ٤ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ وَقَالَ حَسَنٌ

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أُحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ الْحَدِيثَ هُوَ الَّذِي قَبْلَهُ فِي إحْدَى رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ وَجَعَلَهُ عَبْدُ الْغَنِيِّ فِي الْعُمْدَةِ مُتَّفَقًا٥ عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ تَعَرُّضٌ لِقَضَاءِ الصَّوْمِ

حَدِيثُ: "إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ" تَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ

٢٢٥ - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ وَقَدْ حَاضَتْ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ: "اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أن لا تَطُوفِيَ بِالْبَيْتِ" ٦ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ


١ سقط في الأصل.
٢ أخرجه أحمد "٦/٢٣٢"، والدارمي "١/٢٣٣": كتاب الطهارة: باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والبخاري "١/٥٠١": كتاب الحيض: باب لا تقضي الحائض الصلاة، الحديث "٣٢١"، ومسلم "١/٢٦٥": كتاب الحيض: باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، الحديث "٦٩/٣٣٥"، وأبو داود "١/١٨٠": كتاب الطهارة: باب في الحائض لا تقضي الصلاة، الحديث "٢٦٣"، والترمذي "١/٢٣٤- ٢٣٥": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، الحديث "١٣٠"، والنسائي "١/١٩١": كتاب الحيض: باب سقوط الصلاة عن الحائض "٣٨٢"، وابن ماجة "١/٢٠٧": كتاب الطهارة: باب الحائض لا تقضى الصلاة، الحديث "٦٣١"، وأبو عوانة "١/٣٢٤"، وأحمد "٦/٢٣١- ٢٣٢"، والدارمي "١/٢٣٣" والطيالسي "١٥٧٠"، وابن الجارود "المنتقى " ص "٣٦" رقم "١٠١" والبيهقي "١/٣٠٨" من طرق، عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي..؟ " الحديث فذكرته.
٣ في الأصل: معاذ.
٤ في الأصل: الصوم.
٥ ينظر عمدة الأحكام ١/١٢٨.
٦ أخرجه البخاري "١/٤٨٥": كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، الحديث "٣٠٥"، ومسلم "٢/٨٧٣": كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، الحديث "١١٩/١٢١١" و"١٢٠/١٢١١"، وأحمد "٦/٢٤٥" من حديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>