وسيأتي تخريجه في كتاب "الحج" بتوسع. ٢ أخرجه أبو داود الطيالسي ص "٢٧٣"، الحديث "٢٠٥٢"، وأحمد "٣/١٣٢"، والدارمي "١/٢٤٥": كتاب الطهارة باب مباشرة الحيض، ومسلم "١/٢٤٦": كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، الحديث "١٦/٣٠٢"، وأبو داود "١/١٧٧": كتاب الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، الحديث "٢٥٨"، والترمذي "٥/٢١٤": كتاب تفسير القرآن: باب تفسير سورة البقرة، الحديث "٢٩٧٧"، والنسائي "١/١٨٧": كتاب الحيض: باب ما ينال من الحائض "٢٢٦"، وابن ماجة "١/٢١١": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض، الحديث "٦٤٤"، والبيهقي: "١/٣١٣": كتاب الحيض: باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع، وابن حبان "١٣٥٢" وأبو عوانة في "المسند" "١/٣١١" والواحدي في أسباب النزول "ص- ٥١"، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" "ص- ٦١" وأبو يعلى في مسنده "٦/٢٣٨- ٢٣٩" رقم "٣٥٣٣"، من حديث حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس: " أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} " لبقرة: ٢٢٢ " إلى آخر الآية. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، الحديث. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "١/٤٦١" وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وعبد بن حميد.