للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ جابر١ "غير أن لا تَطُوفِيَ وَلَا تُصَلِّي" ذَكَرَهُ فِي أَوَاخِرِ الْكِتَابِ

حَدِيثُ: "لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ" تَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ

حَدِيثُ: "لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ" تَقَدَّمَ فِيهِ

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "إذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ" تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ وَأَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ

٢٢٦ - حَدِيثُ: "افْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الْجِمَاعَ" قَالَهُ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: {فَاعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} هُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ٢ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَقِيلَ إنَّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ هُوَ أَبُو الدَّحْدَاحِ قَالَهُ الْوَاقِدِيُّ وَالصَّوَابُ مَا فِي الصَّحِيحِ أَنَّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ وَعَبَّادُ بْنِ بِشْرٍ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ

٢٢٧ - قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ لِلْوَاطِئِ فِي الْحَيْضِ التَّصَدُّقُ بِدِينَارٍ إنْ جَامَعَ فِي إقْبَالِ الدَّمِ وَبِنِصْفِهِ إنْ جَامَعَ فِي إدْبَارِهِ لِوُرُودِ الْخَبَرِ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ إذَا وَطِئَهَا فِي إقْبَالِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ وَطِئَهَا فِي إدْبَارِ الدَّمِ


١ أخرجه البخاري "١/٤٨٥": كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وهو طرف من حديث موصول عند البخاري في كتاب الأحكام كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في "الفتح": "١/٤٨٧".
وسيأتي تخريجه في كتاب "الحج" بتوسع.
٢ أخرجه أبو داود الطيالسي ص "٢٧٣"، الحديث "٢٠٥٢"، وأحمد "٣/١٣٢"، والدارمي "١/٢٤٥": كتاب الطهارة باب مباشرة الحيض، ومسلم "١/٢٤٦": كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، الحديث "١٦/٣٠٢"، وأبو داود "١/١٧٧": كتاب الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، الحديث "٢٥٨"، والترمذي "٥/٢١٤": كتاب تفسير القرآن: باب تفسير سورة البقرة، الحديث "٢٩٧٧"، والنسائي "١/١٨٧": كتاب الحيض: باب ما ينال من الحائض "٢٢٦"، وابن ماجة "١/٢١١": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض، الحديث "٦٤٤"، والبيهقي: "١/٣١٣": كتاب الحيض: باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع، وابن حبان "١٣٥٢" وأبو عوانة في "المسند" "١/٣١١" والواحدي في أسباب النزول "ص- ٥١"، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" "ص- ٦١" وأبو يعلى في مسنده "٦/٢٣٨- ٢٣٩" رقم "٣٥٣٣"، من حديث حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس: " أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} " لبقرة: ٢٢٢ " إلى آخر الآية. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، الحديث.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "١/٤٦١" وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وعبد بن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>