للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَعْدَ انْقِطَاعِهِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ, وَفِي رِوَايَةٍ: إذَا وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إنْ كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ, وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

أَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُولَى: فَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ١ مَرْفُوعًا: "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ فِي الدم فليصدق بِدِينَارٍ وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدْ رَأَتْ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فليصدق بِنِصْفِ دِينَارٍ" وَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ٢ مَوْقُوفًا

وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ٣ مَرْفُوعًا وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ مِنْ قَوْلِ مِقْسَمٍ فَقَالَ فَسَّرَ ذلك مقسم فقال إنْ غَشِيَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ غَشِيَهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَنِصْفُ دِينَارٍ

وَأَمَّا الثَّالِثَةُ: فَرَوَاهَا التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: إذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ٤ ورواها الطبراني من طرق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ٥ عَنْ خُصَيْفٍ وَعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ بِلَفْظِ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ وَمَنْ أَتَاهَا فِي الصُّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ٦ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ فِي الْأَوَّلِ فِي الدَّمِ وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى٧ وَالدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بِسَنَدِهِ فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ إنْ كان دما عبيطا٨ فليصدق بِدِينَارٍ الْحَدِيثَ


١ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "١/٣١٦": كتاب الحيض: باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضاً.
٢ أخرجه البيهقي في "السنن" "١/٣١٨": كتاب الحيض: باب ما روي في كفارة من أتي امرأته حائضاً. قال البيهقي: وقد قيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً لهان كان محفوظاً فهو من قول ابن عباس يصح.
٣ أخرجه البيهقي في "السنن " "١/٣١٧" في الكتاب السابق.
٤ أخرجه الترمذي "١/٢٤٥": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الكفارة في ذلك، حديث "١٣٧"، والبيهقي في "السنن " "١/٣١٧".
٥ أخرجه الطبراني في "الكبير" "١١/٤٠٢"، حديث "١٢١٣٤، ١٢١٣٥".
٦ أخرجه الدارقطني في "سننه" "٣/٢٨٧": كتاب النكاح: باب المهر، حديث "٥٧ ١" من طريق سفيان الثوري عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن ابن عباس فذكره.
٧ أخرجه الدارمي "١/٢٥٥": كتاب الصلاة والطهارة: باب من قال عليه الكفارة، والدارقطني "٣/٢٨٧"، حديث "١٥٨"، والبيهقي "١/٣١٧"، من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس فذكره.
٨ الدم العبيط: أي الطري ينظر المعجم الوسيط "٥٨٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>