٢ أخرجه أحمد في " المسند" "١/٢٣٠"، وأبو داود "١/٦٩": كتاب الطهارة: باب في إتيان الحائض، حديث "٢٦٤"، والنسائي "١/١٨٨": كتاب الحيض والاستحاضة: باب ذكر ما يجب على من أتي حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله- تعالى-، حديث "٣٧٠"، وابن ماجة "١/٢١٠": كتاب الطهارة وسننها: باب في كفارة من أتي حائضاً، حديث "٦٤٠"، من طريق الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس، وأخرجه أحمد "١/٢٧٢"، والدارمي "١/٢٥٤"، وأبو داود "١/١٨٣" كتاب الطهارة: باب في إتيان الحائض "٢٦٦"، والترمذي "١/٢٤٤- ٢٤٥": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الكفارة في ذلك "١٣٦"، والبيهقي "١/٣١٦" من طريق شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار". قال البيهقي: رواه شريك مرة فشك في رفعه، ورواه الثوري، عن علي بن بذيمة فأرسله. ثم أخرجه من طريق بذيمة وخصيف عن مقسم مرسلاً، وقال: خصيف الجزري غير محتج به، وكذلك أحمد "١/٣٢٥".