للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٢٨ - حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ١ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: "مَا فَوْقَ الْإِزَارِ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِهِ

وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَغْطَشِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ٢ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيِّ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَغْطَشَ فَقَدْ تُوبِعَ بَقِيَّةُ وَبَقِيَتْ جَهَالَةُ حَالِ سَعِيدٍ فَإِنَّا لَا نَعْرِفُ أَحَدًا وَثَّقَهُ وَأَيْضًا فَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَائِذٍ رَاوِيهِ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رِوَايَتُهُ عَنْ عَلِيٍّ مُرْسَلَةٌ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَعَنْ مُعَاذٍ أَشَدُّ إرْسَالًا

وفي الباب عن حرام٣ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ", رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

٢٢٩ - حَدِيثُ مَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ٤ بْنِ بَشِيرٍ وَلَهُ عِنْدَهُمَا عَنْهُ أَلْفَاظٌ

٢٣٠ - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كُنْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ فَحِضْتُ, فَانْسَلَلْتُ, فَقَالَ: "أَنُفِسْت؟ " فَقُلْت: نَعَمْ, فَقَالَ: "خذي ثياب حيضتك وعودي إلَى مَضْجَعِك" وَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ إلَّا مَا تَحْتَ الْإِزَارِ٥ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ


١ أخرجه أبو داود "١/٥٥": كتاب الطهارة: باب في المذي، حدث "٢١٣" عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، قال هشام: وهر ابن قرط أمير حمص عن معاذ بن جبل فذكره.
٢ أخرجه الطبراني في "الكبير" "٢٠/١٠٠٢٩٩"، رقم: "١٩٤" من طريق سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي عن عبد الرحمن بن عائذ عن معاذ بن جبل فذكره.
٣ أخرجه أبو داود "١/٥٥": كتاب الطهارة: باب في المذي، حدث "٢١٢" من طريق العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه فذكره.
٤ أخرجه البخاري "١/١٥٣": كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه، حديث "٥٢"، وطرفه في: "٢٠٥١"، ومسلم "٣/١٢٩، ١٢٢٠": كتاب المساقاة: كاب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث "١٠٧- ١٥٩٩"، وأبو داود "٣/٢٤٣": كتاب البيوع: باب في اجتناب الشبهات، حديث "٣٣٢٩"، والترمذي "٣/٥٠٢": كتاب البيوع: باب ما جاء في ترك الشبهات، حديث "١٢٠٥"، والنسائي "٧/٢٤١، ٢٤٢": كتاب البيوع: باب اجتناب الشبهات في الكسب، حديث "٤٤٥٣"، وابن ماجة "٢/١٣١٨، ١٣١٩": كتاب الفتن: باب الوقوف عند الشبهات، حديث "٣٩٨٤"، والدارمي "٢/٢٤٥": كتاب البيوع: باب الحلال بين والحرام بين، وأخرجه أحمد "٤/٢٦٩"، والحميدي "٢/٤٠٨"، حديث "٩١٨"، وابن الجارود في "المنتقى" ص "١٤٤"، حدث "٥٥٥"، والبيهقي "٥/٣٣٤": كتاب البيوع: باب كراهية مبايعة عن أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "١٠/٢٩٦"، وعزاه للطبراني في حديث طويل، وقال: ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني المقدم بن داود، وقد وثق على ضعف فيه، من طريق أبي فروة ومجالد، وزكريا، وابن عون، ومطرف، وعبد الرحمن بن سعيد، وعون بن عبد الله عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير فذكره.
٥ أخرجه مالك في "الموطأ" "١/٥٨": كتاب الطهارة: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، حديث "٩٤"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "١/٣١١": كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم، من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة فذكرته، وقال البيهقي: رواه مالك عن ربيعة عن عائشة مرسلاً، ويحتمل أن يكون وقع ذلك لعائشة وأم سلمة جميعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>