٢ أخرجه أحمد "٦/١٧٤"، والدارمي "١/٢٤٢" كتاب الطهارة: باب مباشرة الحائض، والبخاري "١/٤٠٣": كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض، الحديث "٣٠٢"، ومسلم "١/٢٤٢" كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار، الحديث "١/٢٩٣"، وأبو داود "١/١٨٤": كتاب الطهارة: باب في الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع، الحديث "٢٦٨"، والترمذي "١/٢٣٩": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مباشرة الحائض، الحديث "١٣٢"، وابن ماجة "١/٢٠٨": كتاب الطهارة: باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً، الحديث "٦٣٥"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "١٠٦" وأبو داود الطيالسي "١/٦٢- منحة" رقم "٢٣٧" وابن حبان "٢/٤٦٧- الإحسان" والبيهقي "١/٣١٠" كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فيما فوق الأزار، والبغوي في "شرح السنة" "١/٤١١- بتحقيقنا" من طريق الأسود عن عائشة. ٣ أخرجه البخاري "١/٤٨٠": كتاب الحيض: باب من سمى النفاس حيضاً، حديث "٢٩٨"، ومسلم "٢/٢١٠- نووي": كتاب الحيض: باب الاضطجاع مع الحائض، حديث "٥/٢٩٦"، والنسائي "١/٤٩ ١، ١٥٠": كتاب الطهارة: باب مضاجعة الحائض، حديث "٢٨٣"، وأخرجه أحمد "٦/٣٠٠، ٣١٨"، والدارمي "١/٢٤٣": كتاب الطهارة: باب مباشرة الحائض، وابن ماجة "١/٢٠٩": كتاب الطهارة وسننها: باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً، حديث "٦٣٧"، من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة فذكرته. وفى الباب أيضاً من حديث ميمونة: أخرجه أحمد "٦/٣٣٥"، والدارمي "١/٢٤٤": كتاب الطهارة: باب مباشرة الحائض، والبخاري "١/٤٠٥": كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض، الحديث "٣٠٣"، ومسلم "١/٢٤٣": كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار، الحديث "٣/٢٩٤"، وأبو داود "١/١٨٣- ١٨٤": كتاب الطهارة: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، الحديث "٢٦٧"، والبيهقي "١/٣١١" كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار، من رواية عبد الله بن شداد، عنها قالت: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض وهو عند أبي داود من رواية ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة قالت: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يباشر من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار ... " الحديث.