للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ١ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ بِلَفْظِ: "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ" ٢ وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ أَوْ الْحَائِلُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ"٣ لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ

٢٤٠ - حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ" ٤ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا جَوَّزَا ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَقَدْ ذَكَرْتُ مَنْ وَصَلَهُ فِي تعليق التَّعْلِيقِ

قَوْلُهُ: وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ٥ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا تَعْلِيقًا وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ٦ قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ كَانَتْ عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ بِالْغَدَاةِ وَتَطْهُرُ بِالْعَشِيِّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يقول عندنا ههنا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غَدْوَةً وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً٧

حَدِيثُ عَلِيٍّ: "مَا زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ" هَذَا اللَّفْظُ لَمْ أَجِدْهُ عَنْ عَلِيٍّ لَكِنَّهُ يَخْرُجُ٨ مِنْ قِصَّةِ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ الَّتِي تَقَدَّمَتْ قَوْلُهُ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ هُوَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ٩ صَحِيحٌ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ١٠ أَيْضًا


١ أخرجه الطبراني في الصغير "١/٩٥" من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع".
وقال الهيثمي "٥/٧": رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية والحجاج وكلاهما مدلس.
٢ أخرجه أحمد "٤/١٠٨- ١٠٩" وأبو داود "٢/٦١٥" كتاب النكاح باب في وطء السبايا الحديث "٢١٥٨" والترمذي "٣/٤٣٧" كتاب النكاح- باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل الحديث "١١٣١" وابن الجارود ص "٢٤٤" كتاب النكاح الحديث "٧٣١" والبيهقي "٩/١٢٤" كتاب السير باب المرأة تسبى مع زوجها وفى "٧/٤٤٩" كتاب العدو باب استبراء من ملك الأمة.
وقال الترمذي: حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت.
٣ أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" كما في نصب الراية "٤/٢٥٢، ٢٥٣" عن حفص عن حجاح عن عبد الله بن زيد عن علي فذكره.
٤ أورده البخاري في الصحيح تعليقاً "١/٥٠٥": كتاب الحيض: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، قبل حديث "٣٢٥" عن علي وشريح.
٥ ينظر الموضع السابق في البخاري.
٦ أخرجه الدارقطني في "سننه" "١/٢٠٨": كتاب الحيض، حديث "١٥" من طريق معقل بن عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح قال: أدنى وقت الحيض يوم.
٧ أخرجه الدارقطني "١/٢٠٩"، حديث "١٧"، عن الحسين بن إسماعيل عن العباس بن محمد عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي فذكره.
٨ في الأصل: مخرج.
٩ أخرجه الدارقطني "١/٢٠٨"، حديث "١١، ١٢، ١٣، ١٤".
١٠ علقه البخاري في "صحيحه " "١/٥٠٦- الفتح": كتاب الحيض: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>