٢ في الأصل: النفساء. ٣ أخرجه الحاكم "١/١٧٦" كتاب الطهارة، والدارقطني "١/٠ ٢٢" كتاب الحيض، الحديث "٧٠" من طريق أبي بلال الأشعري، ثنا أبو شهاب عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٤ أبو بلال الأشعري. قال الذهبي في " المعنى " "٢/٧٧٥": ضعفه الدارقطني اسمه كنيته. ٥ أخرجه أحمد "٣/٨٧" وأبو داود "٢/٦١٤" كتاب النكاح باب في وطء السبايا حديث "٥٧ ١ ٢" والحاكم "١٩٥/٢" كتاب النكاح، والبيهقي "٩/١٢٤" كتاب السير باب المرأة تسبى مع زوجها وفي "٧/٤٤٩" كتاب العدو، باب استبراء من ملك الأمة عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في سبي أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة". وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ٦ سقط في الأصل. ٧ أخرجه الدارقطني "٣/٢٥٧" كتاب النكاح: باب المهر "٥٠" من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو ابن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه ابن الجارود ص "٢٤٤" كتاب النكاح، الحديث "٧٣٢" وأبو يعلى "٤٠/٣٧٣- ٣٧٤" رقم "٢٤٩١" من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس: " أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وعن كل ذي ناب من السباع وأن توطأ السبايا حتى ضعن". وأخرجه النسائي "٧/٣٠١" كتاب البيوع باب بيع المغانم والدارقطني "٣/٦٩" كتاب البيوع حديث "٢٦٠" وأبو يعلى "٤/٣٠٤" رقم "٢٤١٤" والحاكم "٢/١٣٧" من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به.