للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حَدِيثِ جَابِرٍ١ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي صِفَةِ الْحَجِّ فَفِيهِ أَنَّهُ خَطَبَ بغرفة ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ٢ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَمْ يُنَادَ فِي الْأُولَى

وَفِي رِوَايَةٍ٣ أَنَّهُ لَمْ يُنَادَ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَّا بِالْإِقَامَةِ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ٤

وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ٥ لَمْ يُنَادَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَّا بِإِقَامَةٍ وَفِي الْبُخَارِيِّ جَمَعَ بِجَمْعٍ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَذَانَ

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: أَنَّهُ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ٦ لَكِنْ بَيَّنَ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ قَوْلَهُ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ


= قال الأزهري: والأذان اسم من قولك: آذنت فلاناً بأمر كذا وكذا، أوذنه إيذاناً، أي: أعلمته، وقد أذن تأذيناً وأذاناً: إذا أعلم الناس وقت الصلاة، فوضع الاسم موضع المصدر. وقال الله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ} [التوبة:٣] . أي إعلام: وأصل هذا من "الإذن" كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما إذا سمعوه علموا أنهم ندبوا إلى الصلاة.
ينظر: تهذيب اللغة: ١٥/١٧، لسان العرب ١/٥١، ترتيب القاموس المحيط١/١٢٦.
واصطلاحاً:
عرفه الحنفية بأنه: إعلام بوقت الصلاة، بوجه مخصوص.
وعرفه الشافعية بأنه: كلمات مخصوصة، شرعت للإعلام، بدخول وقت المكتوبة.
عرفه المالكية بأنه: الإعلام بدخول وقت الصلاة، بألفاظ مشروعة.
وعرفه الحنابله بأنه: الإعلام بدخول وقت الصلاة، أو قربه، بذكر مخصوص.
ينظر: درر الحكام: ١/٥٤، شرح المهذب ٣/٨١، سبل السلام ١/١٦٥، حاشية الدسوقى: ١/١٩١، المبدع:١/٣٠٩.
١ أخرجه مسلم "٢/٨٨٦- ٨٩٢": كتاب الحج: باب حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "١٤٧- ١٢١٨".
٢ أخرجه أبو داود "٢/١٩١، ١٩٢": كتاب المناسك "الحج": باب الصلاة يجمع، حديث "١٩٢٦،١٩٢٩".
٣ أخرجه أبو داود في الموضع السابق، حديث "١٩٢٨"، عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناد ابن حنبل عن حماد ومعناه قال. لإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على أثر واحدة منهما، قال مخلد: لم يناد في واحدة منهما.
٤ أخرجه البخاري "٣/٦١١": كتاب الحج: باب من جمع بينهما، ولم يتطوع، حديث "١٦٧٣"، ومسلم "٢/٩٣٧": كتاس الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة، حديث "٢٨٧- ١٢٨٨"، من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عمد الله بن عمر عن أبيه فذكره.
٥ أخرجه الشافعي في الأم "٢/٢١٢".
٦ أخرجه مسلم "٢/٩٣٧": كتاب الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاة المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة، حديث "٢٨٨-١٢٨٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>