للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّاحِلَةِ١ وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ قَوْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ مِثْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْهَا كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ٢ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ النُّزُولَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ٣ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ مِثْلَ سِيَاقِهِ وَزَادَ وَلَكِنْ يَخْفِضُ


= كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت حديث "٣٧/٧٠٠" والنسائي "١/٢٤٤" كتاب القبلة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، وأحمد "٢/٤٦، ٥٦، ٦٦، ٧٢، ٨١" والطيالسي "١/٨٧- منحة" رقم "٣٧٥" وأبو عوانة "٢/٣٤٣" وابن حبان "٢٥٠٩- الإحسان" والبيهقي "٢/٤" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر إذا تطوع راكباً أو ماشياً، كلهم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري "٢/٥٦٧" كتاب الوتر: باب الوتر في السفر حديث "١٠٠٠"، "٢/٦٦٧" كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به حديث "١٠٩٥" ومسلم "٣/٢٢٥- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة حديث "٣١،٣٢/٠ ٧٠" وأحمد "٢/٤، ١٣، ٣٨، ٧٥، ١٢٤- ١٢٥" والنسائي "٣/٣٢" كتاب قيام الليل: باب الوتر على الراحلة والطيالسي "١/٨٧- منحة" رقم "٣٧٧" وأبو عوانة "٢/٤ ٣٤" والبيهقي "٢/٤" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر اذا تطوع راكباً أو ماشياً، والبغوي في "شرح السنة" "٢/٥٤٣- بتحقيقنا" من طريق نافع عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم "٣/٢٢٥- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة على الدابة حديث "٣٣/٧٠٠" والنسائي "١/٢٤٤" كتاب القبلة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة والترمذي "٥/١٨٩" كتاب التفسير: باب سورة البقرة حديث "٢٩٥٨" وأبو عوانة "٢/٣٤٤" والبيهقي "٢/٤" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر إذا تطوع راكباً، وابن خزيمة في "صحيحه " رقم "١٢٦٧، ١٢٦٩" كلهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
١ أخرجه البخاري "٣/٢٨٥" كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة الحديث "١٠٩٧" عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال: " رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو على الراحلة يسبح يومىء برأسه قبل أي، وجه توجه ولم يكن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة ".
٢ أخرجه البخاري في صحيحه "٣/٢٨٦" كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة الحديث "١٠٩٩" ولم أقف عليه في صحيح مسلم من حديث جابر ولكن هو فيه من حديث ابن عمر كما تقدم.
٣ أخرجه الشافعي في المسند "١/٦٥" كتاب الصلاة، باب في شروط الصلاة الحديث "١٩٣" ورواه في الأم أيضاً "١/١٩٥" ونقله عنه البيهقي في معرفة السنن "١/٤٨٧" كتاب الصلاة، باب النافلة في السفر حيث ما توجهت به راحلته الحديث "٦٦٥".

<<  <  ج: ص:  >  >>