للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طُرُقٍ أَيْضًا١

٣٣٠ - حَدِيثُ: "ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "إنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ" ٢ فَذَكَرَهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يُعْرَفُ بِطَلْحَةِ بْنِ عَمْرٍو وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقِيلَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَيَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عَائِشَةَ٣ مَوْقُوفًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ لَا يُعْرَفُ سَمَاعُهُ مِنْ عَائِشَةَ قال الْبُخَارِيُّ: وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا وَأَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا" ٤

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ بَعْدَهُ: سَمِعَهُ ابْنُ وَهْبٍ مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَمِنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو جَمِيعًا وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إلَّا ابْنُ وَهْبٍ تَفَرَّدَ بِهِ حَرْمَلَةُ قُلْتُ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ الْوَهْمُ فِيهِ مِنْ حَرْمَلَةُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ٥ وَضَعَّفَهُ وَمِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ وَفِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَوْقُوفًا: مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ٦ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مَرْفُوعًا نَحْوُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ


١ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "١/٣٢٢": كتاب الصلاة: باب إمكان الجبهة والأنف من الأرض في السجود، حديث "٦٣٧".
٢ أخرجه الدارقطني في سننه "١/٢٨٤": كتاب الصلاة: باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة، حديث "٤"، والبيهقي في "السنن الكبرى " "٢/٢٩": كتاب الصلاة: باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.
٣ ينظر الموضع السابق.
٤ أخرجه ابن حبان في صحيحه "٥/٦٧، ٦٨- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "١٧٧٠"، وأخرجه الطبراني في الأوسط "٢/٥٢٦"، حديث "١٩٠٥"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "٣/١٥٥": كتاب الصيام: باب تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.
٥ أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "٤/٤ ٤٠، ٤٠٥"، ترجمة رقم "٢٠٢٨": يحيى بن سعيد بن سالم القداح، وقال العقيلي عنه: في حديث مناكير.
وقال بعد هذا الحديث عن ابن عمر: وهذا يروى بأصلح من هذا الإسناد.
٦ أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "١/٣٤٢": كتاب الصلاة: باب وضع اليمين على الشمال، حديث رقم "٣٩٣٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>