للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣١ - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ, أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ [عن وائل] ١ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي فَحَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّفِّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ثُمَّ الْتَحَفَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ وَرَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كفيه قال ابْنُ جُحَادَةَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ: هِيَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ٢ مَنْ تَرَكَهُ٣ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ قَائِمًا قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ٤ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ٥

٣٣٢ - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ٦ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اخْتَصَرَهُ أَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ: وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى٧ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَرِيبًا مِنْ الرسغ٨ وقوله: عَنْ الْغَزَالِيِّ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ كَانَ يُرْسِلُ يَدَيْهِ إذَا كَبَّرَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى الطَّبَرَانِيُّ


١ سقط في الأصل.
٢ في الأصل أو تركه.
٣ أخرجه أحمد "٤/٣١٦، ٣١٧"، ومسلم "٢/٣٤٩، ٣٥٠- نوري": كتاب الصلاة: باب وضع يده اليمنى على اليسرى، حديث "٥٤- ٤٠١"، وأبو داود "١/١٩٢": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، حديث "٧٢٣"، وابن حبان في صحيحه "٥/١٧٣- ١٧٤- الإحسان"، حديث "١٨٦٢"، وأخرجه ابن ماجة "١/٢٨١" كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "٨٦٧"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٢٢٣": كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع، والسجود، والدارقطني "١/٢٩٢": كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين، الحديث "١٤"، والبيهقي "٢/٧١": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع عنه.
٤ أخرجه النسائي "٢/١٢٦": كتاب الافتتاح: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، حديث "٨٨٧".
٥ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "١/٢٤٣": كتاب الصلاة: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة، حديث "٤٧٩".
٦ أخرجه أبو داود في سننه "١/١٩٣": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، حديث "٧٢٧"، وابن خزيمة "١/٢٤٣": كتاب الصلاة: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة، حديث "٤٨٠"، وابن حبان في صحيحه "٥/١٧٠، ١٧١- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "١٨٦٠".
٧ في الأصل: يده اليسرى وهو يخالف ما في رواية الطبراني.
٨ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير "٢٢/٢٥"، حدث "٥٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>