للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وَاللَّفْظُ الْأَوَّلُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ بَدْءِ الْخَلْقِ مِنْ صَحِيحِهِ

٤٦٠ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" ١ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ

وَأَشَارَ إلَى ضَعْفِهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَلَا يَخُطُّ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ وَكَذَا قَالَ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ قُلْتُ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ مِثَالًا لِلْمُضْطَرِبِ وَنُوزِعَ فِي ذَلِكَ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي النُّكَتِ وَرَوَاهُ الْمُزَنِيّ فِي الْمَبْسُوطِ عَنْ الشَّافِعِيِّ بِسَنَدِهِ وَهُوَ مِنْ الْجَدِيدِ فَلَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِالْقَدِيمِ

٤٦١ - حَدِيثُ: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" ٢ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ من حديث أبي الجهم دُونَ قَوْلِهِ مِنْ الْإِثْمِ فَإِنَّهَا فِي


= الصلاة: باب في دنو المصلي من السترة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٤٦٠- ٤٦١": كتاب الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، والبيهقي "٢/٢٦٧": كتاب الصلاة: باب المصلي يدفع المار بين يديه، وابن خزيمة "٢/١٦" رقم "٨١٩"، من طرق عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان". وفي الباب عن عبد الله بن عمر.
أخرجه مسلم "١/٣٦٣" كتاب الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي "٢٦٠- ٥٠٦" وابن ماجة "١/٣٠٧" كتاب إقامة الصلاة: باب إدرأ ما استطعت "٩٥٥" من طريق صدقة بن يسار عند عبد الله بن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله" فإن معه القرين.
١ أخرجه الشافعي كما في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "٢/١١٨"، رقم "١٠٤٨"، وأحمد "٢/٢٤٩"، وأخرجه أبو داود "١/٤٤٣": كتاب الصلاة: باب الخط إذا لم يجد عصاً، الحديث "٦٨٩"، والطيالسي "ص ٣٣٨"، الحديث "٢٥٩٢"، وابن ماجة "٣/٣٠١": كتاب إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلي، الحديث "٩٤٣"، والبيهقي "٢/٢٧٠" كتاب الصلاة: باب الخط إذا لم يجد عصاً، وابن خزيمة "٢/١٣" رقم "٨١١"، وابن حبان "٤٠٧- موارد"، وعبد الرزاق "٢/١٢" رقم "٢٢٨٦" والحميد ى "٩٩٣" والبغوي "٢/١٦٩- بتحقيقنا".
وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال البغوي: في إسناده ضعف قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" "٢/٢٧٠": ذكر صاحب الاستذكار: أن ابن حنبل، وابن المديني، كانا يصححان هذا الحديث.
٢ أخرجه مالك "١/١٥٤": كتاب قصر الصلاة: باب لا يمر أحد بين يدي المصلى، الحديث "٣٤"، والبخاري "١/٥٨٤": باب إثم المار بين يدي المصلي الحديث "٥١٠"، ومسلم "١/٣٦٣": كتاب الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، الحديث "٢٦١/ ٥٠٧"، وأبو داود "١/٤٤٩": كتاب الصلاة: باب النهي عن المرور بين يدي المصلي، الحديث "٧٠١"، والترمذي "١/٢١٠": كتاب....=

<<  <  ج: ص:  >  >>