للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هُشَيْمٌ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الشَّيْخِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو فَلَمْ يَذْكُرَا ذَلِكَ قَالَ وَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ يَصِلُونَ بِالْحَدِيثِ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَتَفْسُدُ الرِّوَايَةُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَ الْأَرْبَعِينَ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ لِأَنَّ الْعَدَدَ الْمُعْتَبَرَ لِلِابْتِدَاءِ مُعْتَبَرٌ فِي الدَّوَامِ وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ وَبِاحْتِمَالِ أَنَّهُمْ عَادُوا أَوْ غَيْرُهُمْ فَحَضَرُوا أَرْكَانَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةَ. وَصَرَّحَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّهُمْ انْفَضُّوا وَهُوَ يَخْطُبُ وَرَجَّحَهَا الْبَيْهَقِيُّ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوَى وَهُوَ يُصَلِّي وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ مَنْ قَالَ وَهُوَ يُصَلِّي أَيْ يَخْطُبُ مَجَازًا وَقِيلَ كَانَتْ الْخُطْبَةُ إذْ ذَاكَ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

حَدِيثُ "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إلَيْهَا أُخْرَى" ١ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ بَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.

حَدِيثُ "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ دُونَ الرَّكْعَةِ صَلَّاهَا ظُهْرًا أَرْبَعًا" تَقَدَّمَ فِيهِ٢ وَهُوَ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَابْنِ عَدِيٍّ.

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا أَقَامَ الْجُمُعَةَ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْهُ بِسَنَدِهِ إلَى أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْن أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ٣ وَكَأَنَّ الرَّافِعِيَّ أَخَذَهُ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّ مَنْ أَقَامَ الْعِيدَ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقِيمَ الْجُمُعَةَ فَقَدْ ذَكَرَ سَيْفٌ فِي الْفُتُوحِ أَنَّ مُدَّةَ الْحِصَارِ كَانَتْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَكِنْ قَالَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ تَارَةً طَلْحَةُ وَتَارَةً عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُدَيْسٍ٤ وَتَارَةً غَيْرُهُمَا.


= وقال أحمد بن حنبل: صدوق.
وقال مرة: صالح الحديث.
كان من أصحاب الرأي، وما قدمناه من قول ابن معين إنما رواه أحمد بن سعيد بن أبي مريم عنه. وقد روى عن يحيى محمد بن عثمان العبسي أنه قال: لا بأس به. وقال عباس: سمعت يحيى يقول: هو أوثق من نوح بن دراج، ولم يكن به بأس. وقد سمع من ربيعة الرأي وغيره قال: لما أنكر بصره ترك القضاء رحمه الله. وقال ابن عمار الموصلي: لا بأس به.
قلت: صحب الإمام أبا حنيفة، وتفقه عليه، وكان من أهل الكوفة، فقدم بغداد وولى قضاء الشرقية بعد القاضي العوفي.
وضعفه الفلاس.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
قال ابن سعد: ما أسد سنة تسعين ومائة.
وقال ابن عدي: لم أر له شياء منكراً، وأرجو أنه لا بأس به. ومات سنة تسعين ومائة، قاله ابن حبان.
١ تقدم في صلاة الجماعة.
٢ تقدم أيضا في صلاة الجماعة.
٣ أخرجه مالك في الموطأ "١/١٧٩" كتاب العيدين، باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين ومن طريقه الشافعي في الأم "١/ ".
وابن حبان في صحيحه "٨/ ٣٦٤- ٣٦٥" رقم "٣٦٠٠".
٤ عبد الرحمن بن عديس: بمهملتين مصغرا، ابن عمرو بن كلاب بن دُهْمَان، أبو محمد البلوي............................=

<<  <  ج: ص:  >  >>