للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٣٩ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ سُلَيْكًا الْغَطَفَانِيَّ فِي الْخُطْبَةِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ "يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا" ١ الْحَدِيثَ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِدُونِ تَسْمِيَةِ سُلَيْكٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لِابْنِ حِبَّانَ٢ وَغَيْرِهِ.

فَائِدَةٌ وَقَعَ ذَلِكَ لِلنُّعْمَانِ بْنُ قَوْقَلٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَوْرَدَهُ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْحُلْوَانِيِّ٣ وَلِأَبِي ذَرٍّ أَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَعَدَ فَقَالَ لَهُ هَلْ رَكَعْت فَقَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ.

حَدِيثُ إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ٤.


١ أخرجه البخاري "٣/٧١" كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، الحديث "٩٣٠"، وفي باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، الحديث "٩٣١" وطرفه أيضا في "١١٦٦".
ومسلم في صحيحه "٣/٤٢٨" كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، الحديث "٨٧٥".
وأبو داود "١/٢٩١" كتاب الصلاة، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب، الحديث "١١١٥".
والترمذي "٢/٣٨٤- ٣٨٥" كتاب الصلاة، باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، الحديث "٥١٠" والنسائي "٣/١٠٣" كتاب الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب. وابن ماجة "١/٣٥٣" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب، الحديث "١١١٢"، "١١١٤" وأحمد "٣/٣١٦- ٣١٧، ٣٨٩".
وابن خزيمة رقم "١٨٣٢" وابن حبان في صحيحه "٦/٢٤٧" رقم "٢٥٠٢" والطحاوي "١/٣٦٥" والدارقطني "٢/١٤" والبيهقي "٣/١٩٣" وابن الجارود "٢٩٣".
٢ أخرجه ابن حبان "٦/٢٤٩" رقم "٢٥٠٣" أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى القطان عن ابن عجلان حدثني عياض عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين ثم دخل الجمعة الثالثة ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين" والحديث رواه أيضا أحمد "٣/٢٥".
وأبو داود "٢/١٢٨- ١٢٩" كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله، الحديث "١٦٧٥"، والترمذي، كتاب الصلاة رقم "٥١١" والنسائي "٣/١٠٦- ١٠٧" كتاب الجمعة، باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة. والطحاوي "١/٣٦٦".
٣ أخرجه الطبراني كما ذكره الهيثمي في المجمع "٢/١٨٧" قال: "وعن جابر قال دخل النعمان بن قوقل ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب يوم الجمعة فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صل ركعتين تجوز فيهما فإذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليخففهما" قلت ليس للنعمان بن قوقل في هذا الحديث ذكر في الصحيح".
٤ جزء من حديث جابر في قصة سليك الغطفافي المتقدمة رواه مسلم أيضا "٣/٤٢٩" كتاب الصلاة، باب التحية والإمام يخطب، الحديث "٥٩/٨٧٥" وفيه قصة سليك وفي آخره ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما".
وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه "٣/١٦٥" رقم "١٨٣١" مختصراً على هذه الجملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>