للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا وَلَيْثٌ ضَعِيفٌ.

٦٥٠ - حَدِيثُ "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ طَارِقٍ هَذَا عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ١ وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ٢ وَابْنِ عُمَرَ٣ وَمَوْلَى لِآلِ الزُّبَيْرِ٤ رَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ وَخَرَّجَ حَدِيثَ تَمِيمٍ الْعُقَيْلِيِّ فِي تَرْجَمَةِ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ


١ أخرجه أبو داود "١/٦٤٤": كتاب الصلاة: باب الجمعة للمملوك والمرأة، الحديث "١٠٦٧"، والدارقطني "٢/٣": كتاب الجمعة: باب من تجب عليه الجمعة، الحديث "٢"، والبيهقي "٣/٧٢": كتاب الجمعة: باب من تجب عليه الجمعة، من حديث هريم بن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به.
وقال داود: "طارق بن شهاب رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يسمع منه شيئا".
قال الزيلعي في "نصب الراية" "٢/١٩٩": قال النووي في "الخلاصة": وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي، وهو حجة، والحديث على شرط الصحيحين ا?.
قال العلائي "جامع التحصيل""ص ٢٠٠": وروى شعبة عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغزوت مع أبي بكر رضي الله عنه.
قال أبو زرعة، وأبو داود وغيرهما: طارق بن شهاب له رؤية، وليست له صحبة.
وقد خولف أبو داود: خالفه عبيد بن محمد العجلي، فرواه عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى موصولا، أخرجه الحاكم "١/٢٨٨"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" "٢/٤٧١"، من طريق عبيد بن العجلي، ثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: ثني إسحاق بن منصور، ثنا هريم بن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى مرفوعا.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا على الاحتجاج بهريم بن سفيان ولم يخرجاه".
وقال البيهقي: ليس بمحفوظ.
وقال البيهقي في "المعرفة" "٢/٤٧٢": عن طريق طارق بن شهاب المرسل، وهو المحفوظ، وهو مرسل جيد، وله شواهد ذكرناها في كتاب "السنن"، وفي بعضها المريض، وفي بعضها المسافر. ا?.
٢ تميم الداري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: الجمعة واجبة إلا على امرأة، أو صبي، أو مريض، أو مسافر، أو عبد". أخرجه البخاري في "التاريخ" "٢/١٧٣"، والبيهقي "٣/١٨٣- ١٨٤": كتاب الصلاة، باب من لا تلزمه الجمعة، كلهم من رواية الحاكم بن عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم. ورواه العقيلي في الضعفاء "٢/٢٢٢" وقال ابن أبي حاتم في "العلل" "٢/٢١٢" رقم "٦١٣": وسئل أبو زرعة عن حديث رواه أحمد عن عبد الله بن يونس، عن محمد بن طلحة عن الحكم أبي عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم الداري، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الجمعة واجبة إلا على صبي، أو امرأة، أو عبد، أو مسافر"، فقال أبو زرعة هذا حديث منكر.
٣ أخرجه البيهقي في الكبرى "٢/١٨٤" كتاب الجمعة، باب من لا تلزمه الجمعة، والطبراني في الكبير كما في المجمع "٢/١٧٣" بلفظ: الجمعة واجبة إلا على ما ملكت أيمانكم أو ذي علة" وقال الهيثمي: وأبو البلاد قال أبو حاتم لا يحتج به.
٤ أخرجه البيهقي "٣/١٨٤" كتاب الجمعة، باب من لا تلزمه الجمعة، بلفظ: "الجمعة واجبة على كل حالم إلا على أربعة؛ على الصبي والمملوك والمرأة والمريض".

<<  <  ج: ص:  >  >>