للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ وَصَحَّحَهُ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَاكِمِ١ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ لَكِنْ فِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وأخرج البزار مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ عَنْ عَلِيٍّ فِي قِصَّةٍ لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ٢ وَيَجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّفْيَ إنَّمَا وَقَعَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمُصَلَّى.

قَوْلُهُ لَا يُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ التَّنَفُّلُ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا هَذَا مِمَّا اخْتَلَفَتْ فِيهِ الرِّوَايَةُ وَالْعَمَلُ فَأَسْنَدَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ أَنَسٌ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ٣ وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا "لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا" ٤.

٦٨٧ - حَدِيثُ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلَهُنَّ وِتْرًا الْبُخَارِيُّ إلَّا قَوْلَهُ وَيَأْكُلَهُنَّ وِتْرًا فَذَكَرَهَا تَعْلِيقًا بِلَفْظِ وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ٥.

وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ.

٦٨٨ - حَدِيثُ بُرَيْدَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمَ يَوْمَ


١ - حديث ابن عمر:
أخرجه أحمد "٢/٧١" والترمذي "٢/٤١٨- ٤١٩" كتاب العيدين باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها "٥٣٨" والحاكم "١/٢٩٥" كتاب العيدين: باب لا يصلى قبل العيد ولا بعدها.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
٢ - حديث علي بن أبي طالب:
أخرجه البزار "١/٣١٣ – كشف" رقم "٦٥٤" في قصة طويلة وقال البزار لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٢/٢٠٦" وقال: فيه من لا أعرفه.
٣ السنن الكبرى "٣/٣٠٣" كتاب صلاة العيدين، باب: "المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته والمسجد وطريقه والمصلى وحيث أمكنه".
٤ أخرجه أحمد "٢/١٨٠" وابن ماجة "١/٤١٠" كتاب إقامة الصلاة: رقم "١٢٩٢" كلاهما من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد.
قال البوصيري في "الزوائد" "١/٤٢٣": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أحمد بن منيع في مسنده.
٥ أخرجه أحمد "٣/١٢٦"، والبخاري "٢/٤٤٦": كتاب العيدين: باب الأكل يوم الفطرن الحديث "٩٥٣"، والحاكم "١/٢٩٤": كتاب العيدين، باب لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، وابن حبان "٧/٥٢- ٥٣" كتاب الصلاة، باب العيدين، حديث "٢٨١٤" كلهم من طريق عبيد الله بن بكر بن أنس عن أنس فذكره والألفاظ متباينة وفيها زيادة ونقص، ولفظ ويأكلهم أفراداً الذي نبه عليه المصنف عند أحمد، والذي علقه البخاري عقب الموضع السابق بلفظ: "ويأكلهن تمرا"، ولفظ ابن حبان "ما خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً".

<<  <  ج: ص:  >  >>