٢ أخرجه أبو داود "١/٧٠٤": كتاب الصلاة: باب يركع ركعتين، الحديث "١١٩٣"، وأحمد "٤/٢٦٧"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٣٣٠": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف؛ كيف هي، والحاكم "١/٣٣٢": كتاب الكسوف: باب الأمر بالعناقة في الكسوف، والبيهقي "٣/٣٣٢- ٣٣٣" كتاب صلاة الخسوف: باب من صلى بالخسوف ركعتين، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". وقال البيهقي: "هذا مرسل أبو قلابة لم يسمعه من النعمان بن بشير خالياً عن هذه الألفاظ التي توهم خلافاً وخالياً عن لفظ التجلي يعني قوله في الحديث إن الله عز وجل إذا تجلى لشيء خشع له". ثم أخرجه من طريق هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن النعمان، وفيه: فأيهما انخسف فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله عز وجل أمراً، قال: هذا أشبه أن يكون محفوظا، وقد قيل: عن أبي قلابة، عن قبيصة الهلالي. ثم أخرجه كذلك وبين أن فيه انقطاعاً أيضا وقد جزم ابن امعين بعدم سماع أبي قلابة من النعمان وتوقف فيه أبو حاتم. ٣ ينظر "جامع التحصيل" "ص ٢١١". ٤ تقدم من حديث عائشة في الحديث الذي قبله. ٥ ولنس هذا يصح فإنه معارض بثبوت الحديث من مسلم وغيره وقد تقدم تخريجه قريبا.