٢ أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" "٥/١٣٤"، وأبو داود"١/٦٩٩": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف أربع ركعات، الحديث "١١٨٢"، والحاكم "١/٣٣٣": كتاب الكسوف: باب في كل ركعة خمس ركوعات، والبيهقي: "٣/٣٢٩": كتاب صلاة الخسوف: باب جواز صلاة الخسوف ركعتين، كلهم من رواية أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى بهم فقرأة سرو من الطوال، وركع خمس ركوعات، وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى تجلى كسوفها. وقال الحاكم: "الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي، ولم يخرجا عنه، وحاله عند سائر الأئمة أحسن الحال، وهذا الحديث فيه ألفاظ، ورواته صادقون". وتعقبه الذهبي فقال: "هذا خبر منكر، وعبد الله بن أبي جعفر ليس بشيء، وأبوه فيه لين"، قلت أبما عبد الله فبريء منه لأنه توبع. وأبو جعفر اسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان من رجال التهذيب واختلف في توثيقه وتضعيفه وقد جمع الحافظ هذه الأقوال في "التهذيب" "١٢/٥٦" وقال في "التقريب" "٢/٤٠٦": صدوق سيء الحفظ. ٣ أخرجه الشافعي "١/١٣٦" كتاب الصلاة، باب: في صلاة الكسوف، حديث "٤٧٥". وقد تقدم تخريجه مستوفيا قبل ذلك بحديثين.