للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على حكم الأصل، كأن العقد لم يكن، وذلك يوجب حصول وطئه في غير ملك، وحصول الوطء في غير ملك، لا يخلو من حد، أو مهر، فلما امتنع وجود ذلك مع الرد، امتنع الرد.

مسألة: [ظهور العيب في الأمة المشتراة بعد جناية غيره عليها]

قال أبو جعفر: (ولو كان زوجها، أو جنى عليها غيره جناية، فوجب لها مهر، أو أرش، ثم وجد بها عيبا، رجع على بيعها بأرش عيبها، ولم يكن لبيعها أخذها).

وذلك لأن المهر الواجب بمنزلة أرش اليد، وأرش اليد بمنزلة الولد؛ لأنه بدل جزء من أجزائها، كما أن الولد جزء من أجزائها، فلما امتنع الرد مع حدوث الولد، امتنع مع الأرش والمهر.

مسألة: [ظهور العيب بالأمة المشتراة بعد عتقها]

قال أبو جعفر: (ولو أتعقها، ثم علم بعيبها، رجع بأرشه على بيعها).

قال أحمد: وهذا استحسان من قولهم، وكان القياس ألا يرجع؛ لأنه منع الرد بفعله، كالقتل، والبيع، والهبة، إلا أنه استحسن الرجوع بأرش العيب.

والأصل فيما يمنع الرد من فعله، ويمنع الرجوع بأرش العيب أو لا يمنع: أن المشتري متى منع نقل الملك في المشترى بفعل مضمون: لم يرجع بأرش العيب، ومتى لم يمنع نقل الملك فيه بفعله، أو منعه بفعل غير مضمون: رجع بأرش العيب إذا تعذر رد العيب.

فإذا باع فقد نقل الملك فيه بفعل مضمون، وهو التسليم بعد منع البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>