للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا ترى من سلم مال غيره إلى آخر: ضمنه، وكذلك إذا وهب وسلم، فقد منع نقل الملك فيه بفعل مضمون، وكذلك لو قتله.

وأما إذا أعتقه، فإنه لم يمنع نقل الملك فيه بفعل مضمون؛ لأن العتق لا يوجب ضمانا على المعتق.

ألا ترى أن من أعتق عبد غيره، لم يضمنه، ولو سلمه ضمنه.

وأما إذا صبغه أحمر، فإن هذا وإن كان فعلا يتعلق به الضمان في ملك الغير، فإنه لم يمنع نقل الملك فيه، ألا ترى أنه يقدر على نقل الملك فيه، وإنما تعذر الرد من طريق الحكم؛ لأنه لا يمكنه فسخ البيع في الزيادة التي حصلت بالصبغ، لأنه لم يدخل تحت العقد، ولا يمكنه فسخ البيع في الثوب دون الصبغ، فإنما امتنع رده من طريق الحكم، لا من جهة أنه لا يمكن نقل الملك فيه، ولذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا.

مسألة: [قتل المشتري الأمة المعيبة]

قال أبو جعفر: (وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>