قتلها المشتري، ثم علم بالعيب، رجع على البيع بأرش العيب).
قال أحمد: المشهور من قولهم جميعا أنه لا يرجع بشيء.
مسألة:[أكل المشتري الطعام المشترى المعيب]
قال أبو جعفر:(ولو كان طعاما فأكله، أو ثوبا فلبسه حتى تخرق: لم يرجه بالأرش في قول أبي حنيفة).
للعلة التي وصفنا، وهي أنه منع نقل الملك فيه بفعل مضمون.
(وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع بأرش العيب استحسانا).
لأن الطعام يشترى للأكل، والثوب للبس.
*ولو كان عبدا فقتله غيره، وأخذ قيمته: لم يرجع على البيع في شيء؛ لأن أخذ القيمة بمنزلة أخذ الثمن بالبيع.
مسألة:[اختلاف البائع والمشتري فيمن حصل عنده العيب]
قال:(وإذا اختلف البيع والمشتري في عيب يحدث مثله، فقال البيع: حدث عندك، وقال المشتري: حدث عندك، فالقول قول البيع مع يمينه على البتات بالله: لقد باعه وسلمه، وما به هذا العيب).
وإنما كان القول قول البيع؛ لأن الأصل فيه الصحة، والعيب حادث، فالقول قول مدعي الأصل؛ لأنه معتصم بالظاهر.
وأيضا: فإن المشتري يدعي لنفسه خيارا يوجب له فسخ البيع، فالقول قول البيع في نفيه، كما لو ادعى خيار الشرط، أ, خيار الرؤية.