للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتلها المشتري، ثم علم بالعيب، رجع على البيع بأرش العيب).

قال أحمد: المشهور من قولهم جميعا أنه لا يرجع بشيء.

مسألة: [أكل المشتري الطعام المشترى المعيب]

قال أبو جعفر: (ولو كان طعاما فأكله، أو ثوبا فلبسه حتى تخرق: لم يرجه بالأرش في قول أبي حنيفة).

للعلة التي وصفنا، وهي أنه منع نقل الملك فيه بفعل مضمون.

(وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع بأرش العيب استحسانا).

لأن الطعام يشترى للأكل، والثوب للبس.

*ولو كان عبدا فقتله غيره، وأخذ قيمته: لم يرجع على البيع في شيء؛ لأن أخذ القيمة بمنزلة أخذ الثمن بالبيع.

مسألة: [اختلاف البائع والمشتري فيمن حصل عنده العيب]

قال: (وإذا اختلف البيع والمشتري في عيب يحدث مثله، فقال البيع: حدث عندك، وقال المشتري: حدث عندك، فالقول قول البيع مع يمينه على البتات بالله: لقد باعه وسلمه، وما به هذا العيب).

وإنما كان القول قول البيع؛ لأن الأصل فيه الصحة، والعيب حادث، فالقول قول مدعي الأصل؛ لأنه معتصم بالظاهر.

وأيضا: فإن المشتري يدعي لنفسه خيارا يوجب له فسخ البيع، فالقول قول البيع في نفيه، كما لو ادعى خيار الشرط، أ, خيار الرؤية.

<<  <  ج: ص:  >  >>