وأيضا: فإذا علمنا أن العيب حادث، ولم يعلم تقدمه على القبض، لم يجز الحمم به قبله؛ لأنا لا نعلم ما يدعيه المشتري من تاريخ حدوث العيب، فيحكم بحدوثه في أقرب الأوقات إلى حال الخصومة.
*فإن نكل البيع عن اليمين، رده عليه؛ لأن نكوله بمنزلة الإقرار، وهذا مما يؤخذ بالنكول؛ لأنه يصح بدله.
*وإن أقام المشتري البينة: قبلت بينته، لقوله صلى الله عليه وسلم:"البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".
والمشتري في هذه الحال هو المدعي.
مسألة:[ظهور العيب في شيء مأكوله في جوفه]
قال:(ومن اشترى شيئا مأكوله في جوفه، وكسره فوجده فاسدا، فإن كان لقشره قيمه، يرجع بأرش العيب، إلا إن شاء البيع أن يقبله ويرد الثمن).