قال:(ومن باع عبدا وله مال، فماله للبيع إلا أن يشترط المبتاع، فيكون له على ما تحل عليه البياعات).
فكأنه باع عبدا، أو دراهم، أو دنانير، بثمن مسمى، فيجوز على الاعتبار.
وإنما كان ماله للبيع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"من باع عبدا، وله مال، فماله للبيع إلا أن يشترط المبتاع".
وإنما جاز بيعه مع ماله، على الاعتبار الذي تجوز عليه البياعات؛ لأن ماله ليس يتبع العبد، بل هو بمنزلة سائر أموال المولى، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخله في العقد على العقد إلا بالشرط.
مسألة:[جناية العبد المشترى في بني آدم]
قال أبو جعفر:(وإذا جنى العبد جناية في بني آدم، ثم باعه مولاه، فإن علم بالجناية: فعليه الأرش كاملا، وإن لم يعلم: فعليه الأقل من قيمة العبد، أو الأرش).
وذلك لأن جناية العبد في رقبته، والمولى فيها بالخيار، إن شاء ألزمها بعيبه، وأسقطها عن الرقبة، وإن شاء دفع الرقبة بها.
فإذا باعه مع العلم بالجناية، فقد اختار إلزامها نفسه، فتلزمه، وإذا لم يعلم بالجناية، فعليه الأقل؛ لأنه لم يختر إلزام نفسه الجناية، إلا أنه قد أتلف رقبة كانت الجناية فيها، فيغرم قيمة الرقبة، إلا أن تكون الجناية بأقل، فيلزمه الأقل.