قال:(وإن كانت الجناية في مال، فباعه المولى، فللغرماء أن يفسخوا البيع، فإن فسخوه كان لهم أن يستسعوه في دينهم، وإن شاءوا رفعوه إلى الحاكم حتى يبيعه لهم، وإن شاءوا أجازوا البيع، وأخذوا الثمن).
وذلك لأن حق الغرماء ثابت في ذمة العبد، لا سبيل للمولى إلى إسقاطه، وأما الجناية فإنما هي في الرقبة، لا في الذمة، وللمولى إسقاطها.
ألا ترى أنه لو أعتقه: بطلت الجناية من الرقبة، ولم يبطل الدين، وإذا كان حق الغرماء ثابتا في الذمة، فلهم أن يستوفوه من السعاية، ولهم أن يستوفوه من الثمن، فمن أجل ذلك كان لهم فسخ البيع، وإن شاءوا أجازوه، وأخذوا الثمن.
*ولهذه المسائل مواضع أخر، هي أولى بها من هذا الوضع، ولذلك لم نستقص القول فيها هاهنا، وستجدها في مواضعها من هذا الكتاب، مشروحة مفسرة إن شاء الله تعالى.
مسألة:[البيع بالبراءة من العيوب]
قال أبو جعفر:(والبيع بالبراءة من العيوب جائز في الحيوان وغيره).
قال أحمد: لا خلاف بين أهل العلم في جواز البيع مع شرط