البراءة من عيوب محصورة معلومة، وأن ذلك شرط لا يفسد البيع.
وإنما اختلفوا في جواز شرط البراءة من العيوب مطلقا، فأجازها أصحابنا.
والأصل في جواز البراءة من المجهول: حديث عبد الله بن رافع عن أم سلمة "أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث قديمة، قد درست، فقضى لأحدهما على صاحبه، فقال الآخر: والله إن حقي لحق يا رسول الله، فأمرهما أن يعيدا الخصومة، فأعاداها، فقضى عليه ثانيا، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء، فإنما أقطع له قطعة من النار.
فقال له المقضي عليه: قد جعلت حقي له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن اذهبا، فاستهما، وتوخيا الحق، وليحلل كل واحد منكما صاحبه".