أنهما اختصما في مواريث قديمة قد درست، أصل في جواز البراءة من المجاهيل.
ويدل عليه أيضا: أن البراءة إسقاط حق، فأشبهت العتق، فلما جاز العتق في عبيد مجهولين، كان كذلك حكم البراءة.
ويدل عليه أيضا: أنه لو سمى جنس العيب، فأبرأ من الشلل، أو القروح، أو الشجاج: جاز بالاتفاق، وهي مجهولة، فكذلك إذا أبهمها.
وروي نحو قولنا عن ابن عمر، وزيد بن ثابت.
مسألة:[شراء ما باعه بأقل من الثمن قبل قبضه الثمن]
قال:(ومن باع شيئا، لم يجز له أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن، قبل أن ينقد جميع الثمن).
قال أحمد: الأصل فيه: ما روي "أن امرأة سألت عائشة فقال" إني بعت من زيد بن أرقم خادما بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريتها بستمائة، فقالت: بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب.