فإن قيل: إذا كان رأس المال عينا، فليس بمجهول، إلا ترى أن مثله يجوز السراء به.
قيل له: وعقد الشراء يجوز أيضا على صبرة لا يعرف مقدارها، ولا يجوز أن يكون السلم مجهول القدر.
دليل آخر: وهو أن حكم السلم مراعى إلى وقت حلوله، بدلالة أنه لو أسلم في مثل هذا الإناء: لم يجز، وصار جواز هلاك الإناء قبل حلوله، بمنزلة عقده على مقدار إناء غير موجود.
ومن أجل ذلك، جعلوا السلم فيما يجوز انقطاعه من أيدي الناس، بمنزله ما هو منقطع في الحال، وفرقوا بينه وبين سائر البياعات، فلم يجعلوا جواز هلال العبد الغائب قبل حضوره مانعا من جواز العقد عليه، فوجب على ذلك اعتبار مقدار رأس المال في جواز ورود انتقاض العقد، فيحصل رأس المال مجهولا، لا يدرى ما يرد.
ألا ترى أنه جائز انقطاعه من أيدي الناس بعد حلول أجله.
وجائز أن يجد بعضه زيوفا، فيرده، فلا يدري كم يبقى من السلم.
فلما كان ذلك جائزا فيه، وجب اعتباره في حال العقد، كما اعتبرنا جواز هلال الإناء قبل حلول السلم.
قال أحمد: فهذه الشرائط السبع هي التي يحتاج إلى ذكرها في العقد.
[أوصاف أخرى للسلم]
وللسلم أوصاف أخر، لا يتم العقد إلا بها.
١ - منها: قبض رأس المال في المجلس.
٢ - ومنها أن يكون المسلم فيه موجودا في أيدي الناس، من وقت